شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه

صفحة 561 - الجزء 8

  (و) ثانيها: أن يوكل غيره في تأدية (يمين(⁣١)) فلا يصح أن يقول: وكلتك أن تحلف عني.

  (و) ثالثها: أن يوكل غيره في (لعان(⁣٢)) فلا يصح التوكيل باللعان؛ لأنه من قبيل الأيمان. فهذه الثلاثة المتقدمة لا تصح الاستنابة فيها (مطلقاً) أي: لا يستثنى شيء منها في حال من الأحوال.

  (و) رابعها: أن يوكل غيره في تأدية (قربة بدنية(⁣٣)) كالصلاة والصوم، قوله: «بدنية» احتراز من المالية كالزكاة فإنه يصح التوكيل بإخراجها.

  (إلا الحج(⁣٤)) فإنها تصح فيه الاستنابة (لعذر) كما تقدم تحقيقه.


(*) مطلقاً أو مشروطاً. وقيل: أما المطلق± فيصح.

(١) غير مركبة. (فتح). نحو أن يقول: طلق زوجتي طلاقاً مشروطاً، وقدم الشرط. (وابل). وفي الغيث± خلاف ذلك، حيث قال: تنبيه: لو قال لها: «علقي طلاقك بدخولك الدار» لم يصح؛ لأنه توكيل باليمين. ذكره في الطلاق، وهو يفهم من البيان، وفي الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر. (سيدنا حسن ¦).

(*) ولو مركبة. (é).

(٢) وإنما لم تصح في يمين ولعان وشهادة؛ لوجوب إصدارها عن يقين، ولا يقين للوكيل. (بحر). ولأنه إن كان لا يظن صدقها فهي غموس، وإن كان يظن صدقها فهي على غير المدعى عليه.

(٣) إلا ركعتي الطواف تبعاً للحج. (بيان).

(*) فإن قلت: ألستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة، فقد أجزتم التوكيل في الصلاة؟ قلت: ليس بتوكيل في الصلاة على التحقيق، وإنما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الإمامة، والتقدم للإمامة أمر غير الصلاة، فافهم ذلك، ثم إنه ليس بتوكيل حقيقة؛ بدليل أنه لا يصح من الموكل أن يتولاه، وبدليل أنه لو عزله لم ينعزل، وإنما هو من باب الأمر بالمعروف، والولاية إليه في ذلك لاختصاصه. (غيث بلفظه).

(٤) والقراءة°. (é). والاعتكاف±، ويدخل الصوم تبعاً. [وتدخل ركعتا الطواف تبعاً للحج. (é)].

(*) وإلا زيارة النبي± ÷ فتصح النيابة فيها إجماعاً ولو لغير عذر، وكذا الثلاث± الحثيات. وظاهر الأزهار خلافه.