شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا يصح التوكيل فيه

صفحة 562 - الجزء 8

  (و) خامسها: التوكيل على فعل (محظور(⁣١)) كالقتل والقذف والغصب، فلا يصح ذلك، وإنما يتعلق ذلك بالفاعل. (ومنه) أي: من المحظور (الظهار والطلاق⁣(⁣٢) البدعي) وإذا كانا محظورين لم يصح التوكيل بهما.

  (و) سادسها: أنه (لا) يصح التوكيل (في إثبات⁣(⁣٣) حد⁣(⁣٤) و) لا إثبات (قصاص(⁣٥)).

  (و) سابعها: أنه (لا) يصح التوكيل في (استيفائهما⁣(⁣٦) إلا بحضرة الأصل(⁣٧))


(١) وكذا بيع العبد المسلم من الكافر، وبيع السلاح من الكافر، فلا يصح التوكيل به. (é).

(٢) حيث وكله أن يطلق طلاق بدعة، وأما لو وكله يطلق وأطلق فطلق بدعة صح ووقع±[⁣١]. (نجري). إلا أن تجري عادة بالطلاق أنه إذا أطلق انصرف إلى السني في العرف وطلق بدعة لم يصح±. (é).

(٣) أي: التداعي.

(٤) كقذف وسرقة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) لأن المقصود في الحدود الستر ودرؤها بالشبهات، فلا يجوز التوصل إلى إثباتها بواسطة. (بستان).

(٥) في النفس ودونها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٦) لو قال: «ولا استيفاؤه» كان أولى±، ويكون المراد القصاص؛ لأن الحد ليس فيه توكيل حقيقة، بل أمره إلى± الإمام أو الحاكم، ذكره في البحر والفقيه يوسف. (كواكب). ويمكن أن± يقال: يتصور ذلك في حد السيد لعبده، فيوكل في استيفائه بحضرته. (حاشية سحولي).

(٧) عائد إلى الإ±ثبات والاستيفاء. (غيث معنى) (é).

(*) فلو عفا⁣[⁣٢] الموكل عن القاتل ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ⁣[⁣٣] يوجب الدية، وتكون على± عاقلته، ويكون لهم± الرجوع على موكله؛ لأنه غار للوكيل. (زنين). ومثله في البيان، ولفظه: فرع: °وحيث يجوز التوكيل إلى آخره.

=


[١] حيث كان مذهب الموكل وقوعه. (حاشية سحولي) (é).

[٢] فإن التبس هل عفا قبل القصاص أو بعده فالأصلُ عدمُ العفو، وبراءةُ الذمة. (زهور) (é).

[٣] وظاهر الأزهار أنه عمد، حيث قال: «وإلا فعمد وإن ظن الاستحقاق». (سحولي، ومفتي). وعن الشامي: يقال: هو عمل بالعلم فيما نحن فيه، وفيما يأتي بالظن فانكشف خلافه. وقيل: إنه هناك انكشف عدم الاستحقاق بالمرة، وهنا طرأ ما أسقطه بعد أن كان مستحقاً، فكانت الشبهة قوية.