(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح
  وكلتك. (و) تصح أيضاً (مشروطة(١)) نحو: إذا جاء زيد فقد وكلتك (ومؤقتة) نحو: وكلتك شهراً، أو وكلتك إلى رأس الشهر. (و) تصح الوكالة (بلفظها(٢)) نحو: وكلتك، أو أنت وكيلي في كذا(٣) (أو لفظ الأمر(٤)) نحو: بع هذا الثوب، أو اشتره، أو تزوج لي، أو زوج عني، وكذا: «نعم» ± جواباً (أو) أتى بلفظ (الوصية في) حال (الحياة) نحو: قد أوصيتك أن تفعل كذا في حياتي.
  (وتبطل) الوكالة (بالرد(٥)) نحو أن يقول: «لا أفعل(٦)» أو نحو ذلك (فتجدد) إذا أراد تصحيحها، ولا يصح أن يقبل بعد الرد مكتفياً بالتوكيل الأول الذي وقع الرد له.
  (ولا يعتبر القبول باللفظ(٧)) إذ ليست عقداً فيحتاج الإيجاب إلى قبول، وإنما هي في معنى الأمر، فإذا امتثل كان قبولاً لها.
(١) بغيره. (حاشية سحولي).
(٢) وكذا تصح± بكتابة، ورسالة، وإشارة عاجز عن النطق. (فتح) (é).
(٣) لا لو قال: «وكلتك» وأطلق فلا حكم± لهذه الوكالة إلا أن يفوض. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) الأولى أن± يقال: «أو الأمر»، وإن لم يوكله بلفظ الأمر. (حاشية سحولي معنى). لأن لفظ الأمر هو «أمر»، وهذا ليس بشرط. (حاشية سحولي).
(*) أو بلفظ الإ±ذن. (بيان) (é).
(٥) ولو على التراخي، ولو بعد المجلس، ولو بعد القبول. وفي حاشية السحولي ما لفظه: في المجلس أو غيره، في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول، وإلا ففي وجهه فقط. (لفظاً) (é).
(٦) بناء على أن الامتناع من الإجازة رد. اهـ حيث جرى± عرف بأنه رد. (é).
(٧) ولا تلحقها الإجازة إن لم تكن عقداً، فإن كانت عقداً فلا بد من القبول أو الامتثال في المجلس قبل الإعراض. (é). وصورة العقد أن يقول: «وكلتك على أن تدخل الدار».