شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح

صفحة 569 - الجزء 8

  وكلتك. (و) تصح أيضاً (مشروطة(⁣١)) نحو: إذا جاء زيد فقد وكلتك (ومؤقتة) نحو: وكلتك شهراً، أو وكلتك إلى رأس الشهر. (و) تصح الوكالة (بلفظها(⁣٢)) نحو: وكلتك، أو أنت وكيلي في كذا⁣(⁣٣) (أو لفظ الأمر(⁣٤)) نحو: بع هذا الثوب، أو اشتره، أو تزوج لي، أو زوج عني، وكذا: «نعم» ± جواباً (أو) أتى بلفظ (الوصية في) حال (الحياة) نحو: قد أوصيتك أن تفعل كذا في حياتي.

  (وتبطل) الوكالة (بالرد(⁣٥)) نحو أن يقول: «لا أفعل⁣(⁣٦)» أو نحو ذلك (فتجدد) إذا أراد تصحيحها، ولا يصح أن يقبل بعد الرد مكتفياً بالتوكيل الأول الذي وقع الرد له.

  (ولا يعتبر القبول باللفظ(⁣٧)) إذ ليست عقداً فيحتاج الإيجاب إلى قبول، وإنما هي في معنى الأمر، فإذا امتثل كان قبولاً لها.


(١) بغيره. (حاشية سحولي).

(٢) وكذا تصح± بكتابة، ورسالة، وإشارة عاجز عن النطق. (فتح) (é).

(٣) لا لو قال: «وكلتك» وأطلق فلا حكم± لهذه الوكالة إلا أن يفوض. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) الأولى أن± يقال: «أو الأمر»، وإن لم يوكله بلفظ الأمر. (حاشية سحولي معنى). لأن لفظ الأمر هو «أمر»، وهذا ليس بشرط. (حاشية سحولي).

(*) أو بلفظ الإ±ذن. (بيان) (é).

(٥) ولو على التراخي، ولو بعد المجلس، ولو بعد القبول. وفي حاشية السحولي ما لفظه: في المجلس أو غيره، في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول، وإلا ففي وجهه فقط. (لفظاً) (é).

(٦) بناء على أن الامتناع من الإجازة رد. اهـ حيث جرى± عرف بأنه رد. (é).

(٧) ولا تلحقها الإجازة إن لم تكن عقداً، فإن كانت عقداً فلا بد من القبول أو الامتثال في المجلس قبل الإعراض. (é). وصورة العقد أن يقول: «وكلتك على أن تدخل الدار».