شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح

صفحة 568 - الجزء 8

  كان الوكيل (كافراً أصله مسلم) أي: موكله، والأمر الموكّل (فيه) عقد نكاح (أو في) عقد⁣(⁣١) (مضاربة(⁣٢)) لم يصح توكيل الكافر في ذلك، وسواء كان± الكافر حربياً أم ذمياً.

  (وتصح) الوكالة (معلقة(⁣٣)) نحو أن يقول: إذا جاء رأس الشهر⁣(⁣٤) فقد


(١) أما عقد المضاربة فيصح من± المسلم أن يوكل الكافر⁣[⁣١] أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم، وإنما الممنوع مضاربة المسلم لكافر. (حثيث) (é).

(٢) ولا يصح توكيل± الكافر بالذبح للمسلم، ولا المحرم بذبح الصيد. (بيان). لكن يقال: ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان، هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن، ± أو لا؟ قيل: لا يضمن؛ لأنه يستباح. وأما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث: أنها تحل، ويكون مالاً لا مالك له. وقيل: يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم. (مفتي). والذي قرره القاضي عامر بن محمد الذماري: أن الأمر يصير كلا± أمر؛ لكونه على محظور±، وإذا بطل الأمر كان الفاعل غاصباً، فيسلك ما قيل في الغصب⁣[⁣٢]. اهـ بل يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير. (é).

(٣) بمجيء وقت. (حاشية سحولي).

(٤) بل المعلقة: وكلتك من وقت كذا.

(*) والفرق بين المعلقة والمشروطة جواز حذف حرف الشرط، نحو: «وكلتك من رأس الشهر». بخلاف الشرط. (نجري). وفرق ثان: وهو أن التعليق يقطع بحصوله، والشرط ما يجوز حصوله وعدمه، كمجيء زيد ونحوه.


[١] الذمي والمستأمن، وأما الحربي فقال في الوافي: لا يصح توكيله. (بيان) (é). لانقطاع الأحكام بيننا وبينهم.

[٢] ولو قيل: يفصل في ذلك، ويقال: إن كان المسلم هو الذي وكل الذمي بذبح بقرته أو شاته ضمن الذمي القيمة للمسلم، وحلت لأهل ملته، ويملكها؛ لبطلان الأمر، وإن كان الذمي هو الذي وكل المسلم بالذبح فالأمر صحيح، واعتقاد الذمي اعتقاد فاسد لا حكم له، ولا يجب على المسلم ضمان، وملك الذمي باق، وتحل للمسلمين سواء باعها هو أو وكل مسلماً ببيعها. واعتقاده التحريم اعتقاد باطل لا يؤثر في خروجِها عن ملكه وتحريمِ ثمنها عليه - لم يبعد، والله أعلم. (سماع سيدنا علي ¦). ووجد مثل هذا عن الشامي.