شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 500 - الجزء 1

  الحظر والإباحة إلى آخر اليوم العاشر، فرجح جانب الحظر، قال #: فقلنا: (ولا تصلي)⁣(⁣١) وكان القياس أن لا تصوم أيضاً كالصلاة، إلا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من إفطاره، فقلنا: (بل تصوم)⁣(⁣٢) هكذا ذكر الشيخ عطية⁣(⁣٣).

  قال مولانا #: وقد مر لنا خلافه⁣(⁣٤) حيث قلنا: وإلا فاستحاضة كله¹(⁣٥).

  وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها # بقوله: (أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بأن تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها، فإنه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فإنها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت أنها حيض، ثم تُجَوِّزُ في كل يوم⁣(⁣٦) مما زاد على الثلاث أنه حيض وأنه طهر، وأنه انتهاء حيضها وابتداء طهرها؛ لجواز أن يكون عددها ثلاثاً فقط، أو أربعاً فقط، أو خمساً فقط، ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث، وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهر⁣(⁣٧). وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها± وعددها، لها حكم⁣(⁣٨) بين الحكمين.


(١) جواب الإمام # عائد إلى الصورتين الجميع، وهو مستقيم في الصورة الأولى: لا تصلي بل تصوم، لا في الثانية فتصلي وتصوم. (é).

(٢) جوازاً لا وجوباً. (بيان) وعندنا: لا جوازاً ولا وجوباً. اهـ وقيل: وجو±باً. (é). ويكون بنية مشروطة. (é).

(*) لكن صوم يوم الشك إنما هو ندب، وهذا على جهة الوجوب، إلا أن يقال: أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام.

(٣) النجراني.

(٤) أي: خلاف هذه الصورة الثانية.

(٥) يعني: من رؤية الدم إلى وقت عادتها، فتصلي وتصوم ما زاد على عادتها فقط.

(٦) بل في وقت±. (تذكرة). (é).

(*) في غير الشهر الأول. (é).

(٧) إلى وقت عادتها؛ لأنه قد مضى عليها أكثر الحيض، وهو الثلاث والسبع.

(٨) لا توطأ°، ولا تصلي بل تصوم.