شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 499 - الجزء 1

  طهر وأنه حيض⁣(⁣١).

  الصورة الثانية⁣(⁣٢): التي أتاها في غير وقت عادتها⁣(⁣٣) عقيب طهر صحيح⁣(⁣٤)، وزاد عددها على ما تعتاد، واستمر، فلم تغير عادتها به، فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها، ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة⁣(⁣٥) مما تجوّز فيه أنه طهر أو حيض⁣(⁣٦)، فاستوى في الوطء والصلاة جانبا


(*) ظاهره في± هذه الصورة ولو كان لها قرائب، ولعل الوجه أنها فرطت في نفسها. اهـ

قال المؤلف: والأقرب أن المتحيرة - وهي الملتبس عليها أمرها كما تقدم - كالمبتدأة كما مر، مطابقة لأصول الشريعة السمحة - أي: السهلة - التي أشار اليها ÷ بقوله: «بعثت بالحنيفية السمحة»، وقال تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}⁣[البقرة: ١٣٥] في أحد التأويلات؛ لأن في العمل بخلاف ذلك مشقة وحرجًا شديدًا، ومثله قد ذكر الإمام المهدي # كما في الوابل. (شرح فتح بلفظه). وقرره سيدنا حسن ¦.

(١) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس. (هداية). (é).

(٢) وليست على المذهب. (é).

(*) هذه ليست± على المذهب؛ لأنه قال: تقطع بقدر العادة حيضاً، وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر أنه حيض وأنه طهر، فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين، كالناسية لوقتها وعددها، وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضاً والزائد طهراً. وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله: «وإلا فاستحاضة كله» وهذا قول الشيخ عطية قول رافع للثلاثة الأقوال المتقدمة في قوله: «وإلا فاستحاضة كله». (سماع سحولي).

(٣) ولم يمطل، وعادتها لا تتنقل.

(*) ظاهر كلام أهل المذهب أن هذه الصورة ليست داخلة، وقوله: «ولا تصلي بل تصوم» راجع إلى الناسية لوقتها وعددها. (حاشية سحولي). (é).

(٤) هذه مسألة الكتاب حيث قال: «وإلا فاستحاضة كله».

(٥) على كلام الشيخ عطية.

(٦) هذا عند الشيخ عطية، وأما عندنا فلا تجوز، بل ما زاد على العادة استحاضة، وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة. (سحولي). (é).

(*) والصحيح أنها تقطع¹ بالطهر؛ لأنها ذاكرة لوقتها وعددها. (é).