شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي تعلق حقوقها بالوكيل دون الموكل]

صفحة 571 - الجزء 8

  والحقوق التي يملك الوكيل هي: قبض المبيع⁣(⁣١) والثمن⁣(⁣٢)، وتسليمهما، والرد بالعيب، والرضا به⁣(⁣٣) ما لم يزد أرشه على نصف العشر⁣(⁣٤)، والرد بالرؤية والشرط، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق⁣(⁣٥).

  قوله: «القابض» يعني: أنه يشترط أن يكون الوكيل قد قبض الشيء الموكل فيه من مبيع⁣(⁣٦) أو ثمن، فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه⁣(⁣٧)، وهذا يقتضي أنه لو رضي بالعيب قبل قبض المبيع⁣(⁣٨) لم يصح رضاه، وكذلك الثمن، ذكر هذا الشرط ا¹لفقيه حسن في تذكرته، قال الفقيه يوسف: وفي هذا الاشتراط⁣(⁣٩) خفاء، وقد قال أبو العباس: إنه إذا رضي الوكيل بالعيب قبل القبض⁣(⁣١٠) أو فسخ صح ذلك ولزم الموكل، وإن رضي به بعد القبض لم يلزمه⁣(⁣١١).


(*) إن كان بمعنى البيع. (é).

(١) في وكيل الشراء. وفي حاشية السحولي العكس. (é).

(٢) في وكيل البيع. وفي حاشية السحولي العكس. (é).

(*) والتعيين فيما يحتاج إليه. (سيدنا حسن ¦).

(٣) يعني: قبل قبضه للمبيع، فأما بعده فقد بطلت الوكالة فلا يصح ذلك منه، بل يكون إلى الموكل⁣[⁣١]، وكذا في خيار الرؤية وخيار الشرط. (كواكب).

(٤) ما لم يكن± مفوضاً، فإن كان مفوضاً صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة، ذكره الفقيه± يوسف.

(٥) في وكيل الشراء.

(٦) المراد به° قبض المبيع فيما وكل ببيعه، أو الثمن فيما وكل بشرائه. (حاشية سحولي). دليل هذا قوله: «فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه»، وصحة إبراء الوكيل من الثمن قبل القبض.

(٧) ولعل المراد به عند استحقاق المبيع أو رده بالعيب، فلا يرجع عليه بثمن ما باعه، ولا يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضهما. (كواكب).

(٨) الذي اشتراه ولم يكن قد± قبض ثمنه. (بحر معنى) (é).

(٩) أي: اشتراط القبض.

(١٠) أي: قبض الشيء المشترى.

(١١) وقيل: بل± يصح رده؛ لأن ذلك حق له يتعلق به. (بيان بلفظه من خيار الرؤية).


[١] والمختار ولو± بعد القبض. (بيان معنى من البيع، من خيار الرؤية).