شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي تعلق حقوقها بالوكيل دون الموكل]

صفحة 572 - الجزء 8

  قال الفقيه علي: وإنما لم يلزمه لأن الوكيل قد انعزل، ولكن يكون الرضا والرد إلى المالك.

  وقوله: «جائز التصرف» يعني: أنه يشترط أن يكون مميزاً مأذوناً، فلو كان محجوراً⁣(⁣١) لم تعلق به الحقوق، سواء كان حراً أم عبداً⁣(⁣٢).

  وقوله: «إن لم يضف⁣(⁣٣)» يعني: أنه يشترط أن لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل، فإن أضاف لم تعلق به الحقوق⁣(⁣٤).

  وقال الناصر والشافعي: إن الحقوق تعلق بالموكل دون الوكيل إلا في إقباض الثمن وإقباض المبيع⁣(⁣٥).

  نعم، وإذا كان الحق يتعلق بالوكيل (فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه) فلو أنه قبض الثمن أو المبيع احتمل أن± يجب عليه الرد، ولا يصح ذلك القبض⁣(⁣٦)، واحتمل⁣(⁣٧) أن يصح⁣(⁣٨).


(١) لرق أو صغر. (é).

(٢) صغيراً، لا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق به± الحقوق⁣[⁣١]. اهـ بل لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما تتعلق به الحقوق، ذكره الفقيه علي. (بيان معنى).

(٣) لفظاً. (تعليق مذاكرة).

(٤) لأن المضيف لا يملك ما عقد عليه، فكذا حقوق العقد. (بحر).

(٥) وكذا لا يحتاج أن يضيف عندنا، وعند الناصر والشافعي يحتاج إلى الإضافة، والخلاف مبني على أن المشترى يدخل في ملك الوكيل عندنا، وعندهم لا يدخل في ملكه. (شرح فتح، وزهور).

(٦) وإذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من± مال البائع.

(٧) نقل عن القاضي عامر أنه إذا كان في شرح الأزهار احتمالان فأبرزهما فالمختار الأول، وإن أظهر أحدهما فالمخفي هو المختار.

(٨) ومثله: لو أبرأ المشتري من الثمن صح؛ إذ هو المالك. (شرح فتح معنى). وقيل: لا± يبرأ، وهو ظاهر الأزهار. اهـ إلا أن يريد إسقاط دينه برئ. (é).


[١] وتكون في± ذمته. (مفتي، وحثيث).