شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي تعلق حقوقها بالوكيل دون الموكل]

صفحة 574 - الجزء 8

  أو وارثهما±(⁣١) كالوكيل⁣(⁣٢).

  (لا ذو الولاية) كالإمام والحاكم ومنصوبهما، فإنهم إذا باعوا أو اشتروا لم تعلق بهم تلك الحقوق على حد تعلقها بالوكيل، فإن الوكيل يملكها؛ ولهذا تنتقل± إلى وصيه ووارثه، بخلاف المتصرف بالولاية فإنها لا تعلق به الحقوق (إلا لأجلها(⁣٣)) فقط، أي: لأجل الولاية، يعني: أن إليه ولاية العقد فكذلك ولاية حقوقه، فإذا مات أو انعزل لم تعلق به±(⁣٤)؛ لزوال الوجه الذي لأجله تعلقت به، وهي الولاية⁣(⁣٥).


(*) والذي في الكواكب: أنهم يتفقون± أنها لا تنتقل إلى الوارث، وأما الوصي فتنتقل إليه. والمختار أنها تعلق الحقوق بالوصي، ولعله يحمل كلام الشرح على صورة، ± وهي حيث يوصي وصي الأب مع وجود الجد، فإنها لا تعلق به الحقوق، بل بالجد. (é).

(١) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال إليه، وقيل: قد± تقدم في قوله: «ويملك بها الوكيل القابض»، والملك يورث.

(٢) فإن لم يكن للوكيل وارث فالحاكم±، فإن لم يكن فالموكل. (بيان) (é).

(*) وتحصيل هذه± المسألة على ما في البيان أن نقول: المتصرف عن الغير على ثلاثة أقسام: الأول: الوكيل، وحكمه أنه يملك الحقوق ملكاً قوياً، فتنتقل إلى وصيه ووارثه. الثاني: الإمام والحاكم، وهما لا يملكان الحقوق أصلاً، فلا تنتقل إلى وصي ولا إلى وارث. الثالث: الوصي والولي، وهما يملكان الحقوق ملكاً ضعيفاً، فتنتقل إلى الوصي لا إلى الوارث، ولو فسر «غالباً» في الأزهار بأن المراد أن الوصي والولي لا تنتقل الحقوق إلى وارثهما فقط لكان محتملاً، ووافق ما ذكرناه في الحاصل السابق. (غاية).

(٣) يعني: أنهما يطالبان لأجل الولاية فقط، لا لكون الحقوق تعلق بهما، فهي لا تعلق± بهما تعلق ضمان؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكونا خصمين في كل ما تولياه، فإذا خرجا عن الولاية لم يطالبا بشيء. (كواكب). وتعود الحقوق إليه إن عادت ولايته. (é).

(٤) فائدته لم يضمن الحقوق.

(٥) بخلاف الوكيل فإنها تعلق به تعلق ملك، فيطالب بها وإن انعزل، وتنتقل إلى ورثته من بعده. (غيث).