شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي تعلق حقوقها بالوكيل دون الموكل]

صفحة 573 - الجزء 8

  وليس إليه الرضا بالعيب ولا الفسخ، ولا له الفسخ بالرؤية، ولا إبطال خيارها، بل كل ذلك إلى± الوكيل.

  قال الفقيه علي: وعند المؤيد بالله يشتركان في الرضا بالعيب⁣(⁣١).

  (وكذلك الوصي والولي(⁣٢)) كالأب والجد فإنهما تتعلق بهما الحقوق⁣(⁣٣) كما تعلق بالوكيل (غالباً) احترازاً من صورة يخالفان فيها الوكيل، وذلك أنه إذا مات الوصي والولي لم تنتقل الحقوق⁣(⁣٤) إلى وصيهما(⁣٥)


(١) فيكون لمن سبق، فيصح ما اختاره. (بيان). [ولفظه: وعند المؤيد بالله أن الخيار في العيب قبل القبض يكون للوكيل والموكل معاً، أيهما يسبق صح ما اختاره].

(٢) فإن قلت: فحكمهما حينئذٍ حكم الإمام والحاكم، فإن الحقوق تعلق به من جهة الولاية فقط، فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه ولا وارثه، فإذا كان الوصي والولي كذلك فما وجه الفرق بينهما في الأزهار؟ قلت: هذا سؤال جيد، والجواب: أن ظاهر ما ذكره الفقيه حسن في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل لا حكم ذي الولاية، ووجه الفرق: أن الوصي والولي أشبه بالوكيل؛ لكون تصرفهما موقوفاً على أمر من ولايته ليست عامة ولا مستفادة عن العامة، ولاعتبار الأمانة⁣[⁣١] في صحتها، فاقتضى ذلك أنهما يملكان الحقوق، لكنه ملك ضعيف يبطل بالموت فلا يورث كالخيار. (شرح فتح، وغيث).

(٣) فلا يصح± أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئاً من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما. (تكميل لفظاً) (é).

(٤) وأنها تعلق بهما الحقوق وإن لم يقبضا±، ولو أضافا، ولا يعتق الرحم ¹لهما. (é).

(٥) أما وصي الأب والجد فتنتقل إليهما±، وكذا وصي الوصي حيث لا جد، وأما مع الجد فلا تنتقل إليه±، بل إلى الجد، وعليه يحمل كلام الشرح. وقال الدواري: إنها تنتقل إلى وارث الوصي والولي وفاقاً، فحينئذٍ لا فرق بين الولي والوصي والوكيل، وهو المختار. وفي البيان في الوصايا ما لفظه: مسألة: ± وليس للوصي أن ينصب معه وصياً⁣[⁣٢] آخر إلا بعد موته، فإذا أوصى غيره عن الميت الأول أو عن نفسه صح وكان وصياً للأول وله أيضاً، وإن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصياً فيه إلا في رواية عن المؤيد بالله، رواها في الكافي. (بلفظه).

=


[١] شكل على قوله: «ولاعتبار»، ووجهه: أنها تعتبر العدالة على الأصح. (مفتي).

[٢] أي: ولياً يتصرف بالولاية، لا وكيلاً فيصح التوكيل من الوصي. (é).