(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد
  تبطل¶ ويصير فضولياً(١)، وسواء كان ما عينه معتاداً أم غير معتاد، مثال ذلك أن يقول: بعه بتسعة فيبيع بثمانية، أو نحو ذلك(٢).
  قوله: «مما يتعين» احتراز من أن يعين شيئاً لا يتعين، وذلك نحو أن يقول: «بع هذا الثوب من زيد بدراهم معينة، أو اشتره بهذه الدراهم»، فباع أو اشترى بغير تلك الدراهم من جنسها، فإنه يصح±؛ لأنها لا تعين(٣) ولو عينت±(٤)، إلا أن ينهاه± عن الشراء(٥) بغيرها كان مخالفاً.
  وعند المؤيد بالله أنها تعين إذا عينت، فيكون مخالفاً إذا اشترى بغيرها.
  وسواء كان المخالف فيه (عقداً أو قدراً أو أجلاً(٦) أو جنساً أو نوعاً(٧) أو
(١) ويكون العقد موقوفاً. (é).
(٢) نحو أن يعين وقتاً [يبيع فيه] أو شخصاً [يبيع منه] أو سوقاً فباع في أدنى من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح. (بيان معنى).
(٣) إن قلت: إن من أصول الهدوية أن الدراهم والدنانير تتعين في مواضع، منها: الوكالة[١]، قلنا: المراد بتعينها في الوكالة أنه ليس للوكيل الانتفاع بها والتصرف فيها لنفسه قبل الشراء، وأنها لو تلفت قبل شرائه بها انعزل[٢] عن الوكالة ولم يكن له الشراء بغيرها، لا غير ذلك، ذكره الدواري. (تكميل).
(٤) إلا أن يكون± له غرض بتعيينها، كأن تكون من جهة حلال، فإنها تعين. (عامر).
(٥) أو قرينة.
(٦) وليس له شرط الخيار للمشتري[٣] إلا بإذن خاص±[٤]؛ إذ لا يقتضيه الإطلاق، وفي اشتراطه للموكل وجهان. قلت: أصحهما± الجواز [أي: الصحة. (é)] إذ زاد خيراً. (بيان معنى).
(٧) أو صفة°، كأن يأمره بشراء بر أحمر فشرى غيره.
[١] وفي البحر: لا تتعين فيها. (é). كما تقدم في الحج في قوله: «وإذا عين ... إلخ».
[٢] والمذهب أنه± لا ينعزل، فيصح شراؤه للموكل ويرجع عليه بالثمن. (é).
[٣] فإن شرط للمشتري الخيار بقي موقوفاً. (é).
[٤] أو يجري به عرف¹، ولا يدخل في مطلق التفويض. (é).