شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 576 - الجزء 8

  تبطل ويصير فضولياً⁣(⁣١)، وسواء كان ما عينه معتاداً أم غير معتاد، مثال ذلك أن يقول: بعه بتسعة فيبيع بثمانية، أو نحو ذلك⁣(⁣٢).

  قوله: «مما يتعين» احتراز من أن يعين شيئاً لا يتعين، وذلك نحو أن يقول: «بع هذا الثوب من زيد بدراهم معينة، أو اشتره بهذه الدراهم»، فباع أو اشترى بغير تلك الدراهم من جنسها، فإنه يصح±؛ لأنها لا تعين⁣(⁣٣) ولو عينت±(⁣٤)، إلا أن ينهاه± عن الشراء⁣(⁣٥) بغيرها كان مخالفاً.

  وعند المؤيد بالله أنها تعين إذا عينت، فيكون مخالفاً إذا اشترى بغيرها.

  وسواء كان المخالف فيه (عقداً أو قدراً أو أجلاً⁣(⁣٦) أو جنساً أو نوعاً⁣(⁣٧) أو


(١) ويكون العقد موقوفاً. (é).

(٢) نحو أن يعين وقتاً [يبيع فيه] أو شخصاً [يبيع منه] أو سوقاً فباع في أدنى من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح. (بيان معنى).

(٣) إن قلت: إن من أصول الهدوية أن الدراهم والدنانير تتعين في مواضع، منها: الوكالة⁣[⁣١]، قلنا: المراد بتعينها في الوكالة أنه ليس للوكيل الانتفاع بها والتصرف فيها لنفسه قبل الشراء، وأنها لو تلفت قبل شرائه بها انعزل⁣[⁣٢] عن الوكالة ولم يكن له الشراء بغيرها، لا غير ذلك، ذكره الدواري. (تكميل).

(٤) إلا أن يكون± له غرض بتعيينها، كأن تكون من جهة حلال، فإنها تعين. (عامر).

(٥) أو قرينة.

(٦) وليس له شرط الخيار للمشتري⁣[⁣٣] إلا بإذن خاص±[⁣٤]؛ إذ لا يقتضيه الإطلاق، وفي اشتراطه للموكل وجهان. قلت: أصحهما± الجواز [أي: الصحة. (é)] إذ زاد خيراً. (بيان معنى).

(٧) أو صفة°، كأن يأمره بشراء بر أحمر فشرى غيره.


[١] وفي البحر: لا تتعين فيها. (é). كما تقدم في الحج في قوله: «وإذا عين ... إلخ».

[٢] والمذهب أنه± لا ينعزل، فيصح شراؤه للموكل ويرجع عليه بالثمن. (é).

[٣] فإن شرط للمشتري الخيار بقي موقوفاً. (é).

[٤] أو يجري به عرف¹، ولا يدخل في مطلق التفويض. (é).