(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد
  غرضاً) فإنه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الأشياء حيث أطلق الموكل، أو خالفه وقد عين شيئاً منها - فإنه ينقلب فضولياً(١).
  مثال المخالفة في العقد: أن يعقد عقداً فاسداً وهو لا يعتاد في تلك الناحية(٢)، أو قد عين الموكل غيره.
  ومثال المخالفة في القدر: أن يشتري أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشيء، أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل(٣)، أو يشتري نصف شيء وقد أمره بشراء جميعه، أو يبيع نصف شيء وقد أمره ببيع كله(٤)، فإن أتبع شراء البعض أو بيعه شراء الباقي(٥) أو بيعه صح°(٦) - ما لم يرد الأصل البعض الأول - لزوال المخالفة(٧).
  ومثال المخالفة في الأجل: أن يخالف المعتاد في التأجيل، أو القدر الذي عينه
(١) حيث أضاف، وإلا لزمه. (بيان).
(٢) البلد وميلها.
(*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفاً فيما وكله به فقال الفقيه يحيى البحيبح: إن العبرة بمذهب الموكل، وقال الفقيه علي: لا يفعل الوكيل إلا ما يستجيزه هو والموكل معاً. ولعل هذا± أولى فيما اختلف في جوازه وتحريمه، والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده. (كواكب) (é).
(٣) وإن قَلَّ. (é).
(٤) المراد فيما± لم تجر العادة بتفريق بيعه، كالعبد ونحوه، وأما ما يباع مفرقاً فيصح بيع بعضه±، كالرمان ونحوه[١]. وأجاز أبو حنيفة بيعه بالتبعيض مطلقاً. (من تعليق ابن مفتاح).
(٥) فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح±؛ لأنه زيادة خير، إلا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح± ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته بالزيادة في المبيع. (كواكب، وبستان). وهل له بيع النصف الآخر؟ فيه وجهان: أحدهما: يصح¹. (é).
(٦) وقيل: لا يصح؛ لأنه قد انعزل، ولأنه يؤدي إلى التفريق في الرد. (مفتي).
(٧) إذا لم يمنعه± من الصفقتين. (بيان).
[١] ما لم ينهه عن التفريق. (é).