شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

صفحة 577 - الجزء 8

  غرضاً) فإنه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الأشياء حيث أطلق الموكل، أو خالفه وقد عين شيئاً منها - فإنه ينقلب فضولياً⁣(⁣١).

  مثال المخالفة في العقد: أن يعقد عقداً فاسداً وهو لا يعتاد في تلك الناحية⁣(⁣٢)، أو قد عين الموكل غيره.

  ومثال المخالفة في القدر: أن يشتري أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشيء، أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل⁣(⁣٣)، أو يشتري نصف شيء وقد أمره بشراء جميعه، أو يبيع نصف شيء وقد أمره ببيع كله⁣(⁣٤)، فإن أتبع شراء البعض أو بيعه شراء الباقي⁣(⁣٥) أو بيعه صح°(⁣٦) - ما لم يرد الأصل البعض الأول - لزوال المخالفة⁣(⁣٧).

  ومثال المخالفة في الأجل: أن يخالف المعتاد في التأجيل، أو القدر الذي عينه


(١) حيث أضاف، وإلا لزمه. (بيان).

(٢) البلد وميلها.

(*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفاً فيما وكله به فقال الفقيه يحيى البحيبح: إن العبرة بمذهب الموكل، وقال الفقيه علي: لا يفعل الوكيل إلا ما يستجيزه هو والموكل معاً. ولعل هذا± أولى فيما اختلف في جوازه وتحريمه، والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده. (كواكب) (é).

(٣) وإن قَلَّ. (é).

(٤) المراد فيما± لم تجر العادة بتفريق بيعه، كالعبد ونحوه، وأما ما يباع مفرقاً فيصح بيع بعضه±، كالرمان ونحوه⁣[⁣١]. وأجاز أبو حنيفة بيعه بالتبعيض مطلقاً. (من تعليق ابن مفتاح).

(٥) فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح±؛ لأنه زيادة خير، إلا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح± ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته بالزيادة في المبيع. (كواكب، وبستان). وهل له بيع النصف الآخر؟ فيه وجهان: أحدهما: يصح¹. (é).

(٦) وقيل: لا يصح؛ لأنه قد انعزل، ولأنه يؤدي إلى التفريق في الرد. (مفتي).

(٧) إذا لم يمنعه± من الصفقتين. (بيان).


[١] ما لم ينهه عن التفريق. (é).