(باب والكفالة)
  (ولفظها: تكفلت(١)، وأنا به زعيم، ونحوهما) وهو: ضمنت، وزعمت، وأنا به ضمين أو حميل أو قبيل. (و) كذلك (هو عَلَيّ(٢)) إذا كانت الضمانة (في المال)(٣) لا الوجه(٤).
  (وتصح معلقة) نحو أن يقول: إذا جاء غد فقد كفلت لك بكذا، فلا يصير كفيلاً إلا بعد مجيء الغد(٥).
  (ومؤقتة(٦)) نحو أن يقول: ضمنت لك شهراً، فيبرأ بتسليمه له مرة في ذلك
(١) ولو بالكتابة، أو الرسالة، أو الإشارة من الأخرس أو من المصمت. (بيان) (é).
(*) وإذا شرط± فيها الخيار بطل الشرط[١]. (بيان). وصحت الكفالة. (é).
(*) وهل تلحقها الإجازة من المضمون عنه؟ قال الفقيه حسن: تلحقها، وقال الفقيه يوسف: ± فيه نظر ما لم تكن عقداً. (معيار). وإذا أجازها المضمون عنه فإذا دفع الضامن رجع بما دفع على المضمون عليه. (é).
(*) وكذا تقبلت±، وتعهدت، وتدركت، وتقلدت، وتحملت، وأنا به أو بإحضاره كفيل أو زعيم أو غريم، أو نحو ذلك[٢]. (بيان).
(٢) أو عندي، أو لَدَيّ.
(٣) وكذا في الضمانة بالبدن± إذا قال: «عليّ إحضاره لك» فإنه [يصح، و] يلزمه. (كواكب).
(٤) ما لم يقل: «علي إحضاره».
(٥) ولا يصح± الرجوع قبل الغد؛ لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها، يعني: بعد ثبوت الحق. (بيان) (é).
(٦) في كفيل الوجه، وأما كفيل المال فلا يبرأ إلا بتسليمه. (شرح بهران). وفي الزهور: لا فرق¹ بين الكفالة بالوجه والمال. اهـ وهو ظاهر الأزهار.
[١] نحو أن يقول: «تكفلت لك بدينك أو بغريمك فلان ولي الخيار». إلا أن يكون شرطاً حقيقياً بطلت، نحو أن يقول: «تكفلت لك بدينك الذي على فلان أو نحوه إن كان لي الخيار» فلا تصح الكفالة. (é).
[٢] مما جرت به العادة في ذلك، فتصح الضمانة بهذه الألفاظ في الوجه والمال، ذكر ذلك في الكواكب وغيرها. (تكميل لفظاً) (é).