شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 634 - الجزء 8

  معنى ذلك في الأحكام، وهو قول أبي حنيفة.

  وعن الشافعي: لا بد في الحوالة من لفظها.

  قال مولانا #: ± وظاهر كلام الهادي # أن الأول قد برئ بالضمان واشتراط البراء، وهو في الشرح قريب من الصريح⁣(⁣١)، وقال الفقيه علي: أراد حوالة التبرع، فلا يبرأ الأصل إلا بالدفع⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: ¹ والظاهر خلاف ذلك.


(*) قال المفتي: قلت: قد جرى عرف العوام بعد الضمان بقولهم للأصل: «أنت بريء» وليس من قصدهم الإبراء عن الدين، وإنما المراد أن الضمين هو المطالب لا غيره، وقد أفتى القاضي يحيى بن مظفر أنها حوالة، وقال الإمام عز الدين: الأقرب¹ أنه إبراء من الطلب، فليس له طلب الأصل، لكن على الأصل القضاء، كالإبراء من الدعوى، وأما جعلها حوالة من دون شرط والضمين غير راض ففيه نظر. (é).

(١) يعني: صريح من لفظ الحوالة.

(٢) وهذا يعني في حوالة التبرع، على ما ذكره الفقيه علي عن الهادي #، وأما غير التبرع فيبرأ بمجرد الحوالة. والصحيح أنه± لا فرق، وأنه يبرأ فيهما بمجرد الحوالة. (سحولي). وأما الفقيه علي فيقول: لا يبرأ فيهما جميعاً إلا بالدفع.