شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 633 - الجزء 8

  وقال الهادي في الفنون وابن أبي ليلى: ليس له مطالبة الأصل، كما في الحوالة.

  تنبيه: ±أما لو أجل⁣(⁣١) صاحب الحق الكفيل⁣(⁣٢) لم يكن تأجيلاً للأصل، وأما لو أجل الأصل⁣(⁣٣) كان تأجيلاً⁣(⁣٤) للكفيل، ذكره أبو العباس على أصل يحيى #(⁣٥).

  قال مولانا #: وهي كمسألة الإبراء.

  وإنما يصح طلب الخصم (ما لم يشترط براءته(⁣٦)) وأما إذا شرط الكفيل عند الكفالة براءة المكفول عنه لم يصح معها طلب الخصم (فتنقلب حوالة(⁣٧)) نص على±


(١) المراد بالتأجيل± تأخير المطالبة، أو حيث يصح التأجيل.

(٢) أو أعسر±. (é).

(٣) لا لو أعسر±[⁣١]، ذكره في التقرير. (é).

(٤) مسألة: ± وإذا ضمن عليه بدين حال على أنه يؤجله به مدة معلومة صح ذلك، وأما العكس ففيه وجهان⁣[⁣٢]، ذكره في البحر. قال سيدنا عماد الدين: ولعل الصحة± أولى. (بيان). مسألة: قال المتوكل على الله #: وأما الضمانة التي بين القبائل من إراقة الدماء وأخذ الأموال فإن كان المكان المضمون فيه معلوماً والمضمون عليه معلوماً - صحت الضمانة. اهـ ولا يشترط± معرفة المكان مع معرفة المضمون عليه والمضمون له على ظاهر كلام شرح الفتح. وعلى قولنا: لا بد من أن يكون المضمون عليه والمضمون له معلومين، فما يقع من التضمين على بني فلان بما يجرى على بني فلان فإذا كان الكل معلومين أو محصورين صح، وإلا لم يصح، كأهل صنعاء. (é).

(٥) قال في شرح التحرير: لنصه على أنه إذا أبرأ الأصل كان إبراء للكفيل، فاقتضى ما ذكرنا.

(٦) أما لو اشترط عدم مطالبة الأصل لغا⁣[⁣٣] الشرط، وله مطالبته. (é).

(٧) وأما الرجوع هنا فيرجع بما± سلم؛ لأنه قد أمر بها.

=


[١] فيسلم الكفيل عنه. (مجموع).

[٢] أحدهما: المنع؛ لأن الضامن فرع للمضمون عنه، فلا يجوز أن يستحق مطالبة الضامن دون المضمون عنه. الثاني: الصحة، ¹ويلزم الضامن التعجيل للدين دون المضمون عنه؛ إذ لا مانع كالتبرع، فيجب الوفاء على حد ما ضمنه. (بستان).

[٣] لأنه رفع موجبها.