شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة والباطلة

صفحة 636 - الجزء 8

  (أو) لم يكن قد ثبت في ذمة معلومة، لكن (سيثبت⁣(⁣١) فيها) وسواء كان ثبوته في المستقبل بمعاملة أم بدعوى، فالأول نحو: ما بعت⁣(⁣٢) من فلان، أو ما أقرضته فأنا ضامن بذلك.

  والثاني نحو: «ما يثبت(⁣٣) لك على فلان بدعواك فأنا ضامن لك به»، فإن الضمانة تصح± وتلزم إذا ثبت بالبينة⁣(⁣٤)، لا بالنكول⁣(⁣٥) والإقرار ورد اليمين.


(١) و «تزوج وطلق واحنث واشتر وعليَّ ما لزمك، أو وأنا ضامن لك، أو وألزمت نفسي لك ما لزمك» صحيح.± (تذكرة لفظاً). قوله: «صحيح» هذا جواب الصور التي ذكر، وهي قوله: «اشتر⁣[⁣١] وعليَّ الثمن، أو وعليَّ ما لزمك، أو تزوج وعلي المهر، أو ما لزمك»، وكذا في قوله: «طلق»، أو قال: «احنث وعلي كفارة، أو ما لزمك»، فكل هذا وما أشبهه يصح عندنا±، وهو يسمى ضمان درك، حيث يضمن له ما لزمه أو ما وجب عليه، والمراد بمثله. ويصح رجوعه عن الضمان قبل وجوب الحق الذي ضمن به، لا بعده فللمضمون له أن يطالبه بمثل ما لزمه. (كواكب لفظاً)⁣[⁣٢].

(٢) حيث كان بثمن معتاد. (بيان) (é).

(*) لا «ما بعت من الناس فأنا به ضامن» فلا يصح؛ لأنه غير معين. (é).

(٣) شكل عليه، ووجهه: أنه ثابت، وإنما الدعوى كشفت.

(٤) أو علم الحا±كم. (é).

(٥) ولعله حيث± ضمن بغير إذن الفلان⁣[⁣٣]؛ لأنه لا يرجع عليه، وهو لا يؤمن أن يتواطأ صاحب الدين والغريم على أكثر من الحق الواجب، فلا يلزم إلا ما يثبت بالبينة± على ثبوت الدين، لا على الإقرار به. (بيان). لكن ينظر لو كان معسراً فلا فرق بين الإذن وعدمه مع الإعسار⁣[⁣٤]. (شامي).


[١] وإن لم يكن البائع معلوماً؛ لأن الضمان للمشتري، وهو معلوم. (تعليقة على الكواكب) (é).

[٢] ولفظ البيان في الخلع: قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا لو قال± لغيره: «هب أرضك لفلان وأنا ضامن لك بقيمتها، أو وعلي قيمتها» فإنه يصح ذلك. (بلفظه من أول الخلع في المسألة العشرين).

[٣] وأما مع الإذن فلا فرق بين ثبوته بالبينة أو بغيرها. (é).

[٤] يقال: ثبت الرجوع إذا أيسر. (é).