شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 655 - الجزء 8

  الأصل⁣(⁣١) أو بينة القابض⁣(⁣٢). وإذا كانت الدعوى على العكس، وهو أن يدعي المحتال أن دينه باق وأنه قبض بالوكالة⁣(⁣٣) قال #: فالأقرب أن القول قول المحيل إن أتى بلفظها⁣(⁣٤)، وإلا فقول المحتال.


(١) بلفظها.

(٢) بلفظها.

(٣) وقد ضاع، يعني: فلا ضمان عليه، ما لم يكن مؤجراً. وصواب العبارة: وقد تلف؛ لأن الضياع تفريط.

(٤) وفي البيان: ± القول قول المحتال مطلقاً؛ لأن الأصل بقاء دينه على المحيل، سواء أتى بلفظها أم لا. و (é). والإمام # يعلل باللفظ وعدمه.