(باب الحوالة)
صفحة 655
- الجزء 8
  الأصل(١) أو بينة القابض(٢). وإذا كانت الدعوى على العكس، وهو أن يدعي المحتال أن دينه باق وأنه قبض بالوكالة(٣) قال #: فالأقرب أن القول قول المحيل إن أتى بلفظها(٤)، وإلا فقول المحتال.
(١) بلفظها.
(٢) بلفظها.
(٣) وقد ضاع، يعني: فلا ضمان عليه، ما لم يكن مؤجراً. وصواب العبارة: وقد تلف؛ لأن الضياع تفريط.
(٤) وفي البيان: ± القول قول المحتال مطلقاً؛ لأن الأصل بقاء دينه على المحيل، سواء أتى بلفظها أم لا. و (é). والإمام # يعلل باللفظ وعدمه.