(باب الحوالة)
  في التحقيق، إلى آخر ما ذكره #.
  (و) إذا اختلف المحيل - وهو الأصل - والمحتال وهو القابض، فقال المحيل: «إنما أنت وكيل بالقبض لا محال»، وقال القابض: «بل أنا محال» كان (القول) هنا (للأصل) وهو المحيل (في أن القابض وكيل لا) أنه (محال) وإنما يكون القول قول الأصل (إن أنكر الدين(١)) الذي يدعيه المحتال (وإلا) يكن منكراً للدين (فللقابض(٢)) أي: القول له في أنه محال (مع لفظها(٣)) إما بإقرار
(١) ولو أتى بلفظها±. (غيث).
(٢) صوابه: وإلا± فللمحتال وإن لم يقبض.
(٣) يعني: إذا قال المحيل: «أحلتك على سبيل الوكالة»، وقال المحتال: «بل أحلتني بديني الذي عليك لي». (بيان).
(*) فإن اختلفا هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول± المالك: إنها وكالة؛ لأن الأصل بقاء دينه على ملكه. (بيان).
(*) أي: لفظ الحوالة؛ وذلك لأنه إذا أتى بلفظها وأقر بثبوت الدين فالظاهر الحوالة، وإن كان منكراً للدين فالظاهر عدم الحوالة ولو أتى بلفظها±، وإن كان مقراً بالدين ولم يأت بلفظ الحوالة فالظاهر الوكالة، وإن اختلفا هل جاء بلفظ الوكالة أم بلفظ الحوالة فالقول قول± المحيل، ذكره في مهذب الشافعي. (غيث). قال فيه: فإذا قلنا: القول للمالك وحلف على ذلك نظر: فإن قبضه المحتال أخذه المالك، وإن لم يقبضه فقد انعزل بجحده الوكالة. وهل يرجع بدينه على المالك؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يرجع؛ لأنه معترف بأن ذمة المالك بريئة. والثاني: يرجع±. (شرح بهران).
مسألة°: من مات وعليه دين، وله دين على الغير، فأحال الحاكم مَنْ له الدين على الميت على الذي عليه دين للميت - صحت الحوالة حيث لا وصي ولا وارث للميت، أو امتنعا من القضاء.
فرع: °وهو يثبت دين الميت على الغير بإقراره، أو بالبينة من الوصي أو الوارث أو الغريم، فيصح الحكم بالبينة للميت؛ لأنه لا يخشى منه ردها وإبطال الحكم، بخلاف الغائب فلا يصح± الحكم له بالبينة؛ لأنه يخشى منه الرد وإكذاب الشهود. (بيان بلفظه).