شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 654 - الجزء 8

  في التحقيق، إلى آخر ما ذكره #.

  (و) إذا اختلف المحيل - وهو الأصل - والمحتال وهو القابض، فقال المحيل: «إنما أنت وكيل بالقبض لا محال»، وقال القابض: «بل أنا محال» كان (القول) هنا (للأصل) وهو المحيل (في أن القابض وكيل لا) أنه (محال) وإنما يكون القول قول الأصل (إن أنكر الدين(⁣١)) الذي يدعيه المحتال (وإلا) يكن منكراً للدين (فللقابض(⁣٢)) أي: القول له في أنه محال (مع لفظها(⁣٣)) إما بإقرار


(١) ولو أتى بلفظها±. (غيث).

(٢) صوابه: وإلا± فللمحتال وإن لم يقبض.

(٣) يعني: إذا قال المحيل: «أحلتك على سبيل الوكالة»، وقال المحتال: «بل أحلتني بديني الذي عليك لي». (بيان).

(*) فإن اختلفا هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول± المالك: إنها وكالة؛ لأن الأصل بقاء دينه على ملكه. (بيان).

(*) أي: لفظ الحوالة؛ وذلك لأنه إذا أتى بلفظها وأقر بثبوت الدين فالظاهر الحوالة، وإن كان منكراً للدين فالظاهر عدم الحوالة ولو أتى بلفظها±، وإن كان مقراً بالدين ولم يأت بلفظ الحوالة فالظاهر الوكالة، وإن اختلفا هل جاء بلفظ الوكالة أم بلفظ الحوالة فالقول قول± المحيل، ذكره في مهذب الشافعي. (غيث). قال فيه: فإذا قلنا: القول للمالك وحلف على ذلك نظر: فإن قبضه المحتال أخذه المالك، وإن لم يقبضه فقد انعزل بجحده الوكالة. وهل يرجع بدينه على المالك؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يرجع؛ لأنه معترف بأن ذمة المالك بريئة. والثاني: يرجع±. (شرح بهران).

مسألة°: من مات وعليه دين، وله دين على الغير، فأحال الحاكم مَنْ له الدين على الميت على الذي عليه دين للميت - صحت الحوالة حيث لا وصي ولا وارث للميت، أو امتنعا من القضاء.

فرع: °وهو يثبت دين الميت على الغير بإقراره، أو بالبينة من الوصي أو الوارث أو الغريم، فيصح الحكم بالبينة للميت؛ لأنه لا يخشى منه ردها وإبطال الحكم، بخلاف الغائب فلا يصح± الحكم له بالبينة؛ لأنه يخشى منه الرد وإكذاب الشهود. (بيان بلفظه).