(باب التفليس والحجر)
  (ويقبل قول من(١)) ادعى الإعسار أو الإفلاس لأجل حق يدعى عليه حيث (ظهرا(٢) من حاله).
  قال أبو مضر: ± والظاهر يثبت بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: © بأن يتقدم حكم بإيسار أو إعسار(٣).
  (و) إذا كان الظاهر من حاله الإعسار وحكم له به، فادعى غريمه أنه قد صار موسراً وجب أن (يحلف(٤)) المعسر، ثم كذلك (كلما) لبث مدة ثم (ادعي إيساره) حلف له أيضاً إذا كان قد تخلل بين الدعويين مدة (وأمكن) فيها أنه قد أيسر في مجرى العادة في الكسب، لا في قدرة الله تعالى(٥)؛ لأن ذلك يستلزم أن يحلف له في كل ساعة(٦).
  (و) إذا ثبت عند الحاكم إعساره لم يمكن الغرماء من ملازمته، ولكنه (يحال بينه وبين الغرماء(٧)) هذا قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وقواه القاضي
(١) مع يمينه. (بيان).
(٢) حذف الألف في الوابل.
(٣) قلت: ولا يثبت ذلك إلا بما قاله أبو مضر. فهو يرجع إلى كلام أبي مضر، وكلام أبي مضر طريق إلى كلام الفقيه© محمد بن سليمان.
(٤) ولا ترد، وتكون¹ على القطع. لأنها تشبه التهمة. وفي البيان في الدعاوى إشارة إلى أنها ترد.
(٥) صوابه: في قادرية الله تعالى؛ لأن القدرة لا تحل إلا في الجسم. وقيل: هي لفظة مشتركة تطلق عليهما، فلا اعتراض.
(٦) ولا قائل به؛ للحرج. (غاية).
(٧) حتى يُجَوَّزَ إيساره عادة.
(*) لقوله ÷ لغرماء معاذ: «لا سبيل لكم إلى طلبه»، ولأنه يؤدي إلى الإضرار به وبهم؛ لأن الناس يمتنعون من معاملته. (من مشكلات اللمع). ولقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة ٢٨٠]، وإنظار المعسر يقتضي ترك ملازمته. (زهور).