(باب التفليس والحجر)
  زيد والفقيه محمد بن سليمان للمذهب ±.
  وقال أبو حنيفة، وحكاه في شرح الإبانة عن السادة: إنه لا يحال بينه وبين الغرماء، بل يمكن الغريم من ملازمته ومشاهدة كسبه.
  (ولا يُؤَجَّر الحرّ(١)) المعسر بالدين، قال #±: وظاهر كلام أصحابنا أنه لا فرق بين أن تكون له حرفة أم لا، قال في الشرح: لأن ابتداء التمليك لا يجب عليه، وأما إيجاب السعاية على العبد حيث وجبت فذلك مخصوص(٢).
  وقال أحمد وإسحاق: يؤاجر الحر.
  (و) من ثبت إعساره (لا يلزمه قبول الهبة(٣)، و) كذلك (لا) يلزمه (أخذ
(١) إلا في أربعة مواضع: ± الأول: حيث التبس حر بعبد. الثاني: الراهن إذا أعتق العبد المرهون[١] وفي قيمته زيادة على الدين. الثالث: المبيع المدلس[٢]. الرابع: الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل، وكذلك أم الولد تسعى بالجناية[٣]. (é). وكذا أم ولد الذمي حيث أسلمت ولم يسلم سيدها[٤]. (é).
(٢) لخبر ورد فيه. (بيان). وهو قوله ÷: «يستسعى غير مشقوق عليه». إذا عتق ولزمته السعاية بالعتق، وأما إذا كان عليه دين في ذمته من قبل عتقه فإنه لا يلزمه التكسب¹ له كسائر الديون. (بستان).
(٣) وكذلك النذر± والوصية، فله الرد قبل الحجر. (é).
(*) ولو من ولده±؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة ٢٨٠].
[١] فإن الرهن يسعى بقدر الدين كما تقدم في الرهن، في شرح قوله: «إلا العتق والاستيلاد فعلى الخلاف».
[٢] وقد تقدم في قوله في البيع: «فإن غاب منقطعة فالمدلس» صريحاً. ولفظ حاشية: والتدليس: هو أن يسأل فيسكت أو ينطق بأنه عبد. (بحر) (é).
[٣] إذا جنت وأعسر السيد. وكذا تجب في نفقة الأبوين العاجزين، ونفقة الابن الصغير. (بيان بلفظه) (é).
[*] الكلام في سعاية الحر، وأم الولد أحكامها أحكام الرق جميعاً إلا في عدم جواز البيع والتزويج وتسليمها بجنايتها. فينظر. (سيدنا علي ¦). وهذا يستقيم حيث مات سيدها قبل الإيفاء منها، فلا تنظير. (é).
[٤] والعبد المشترك حيث أعتقه أحد الشريكين وكان معسراً. (é).