(باب التفليس والحجر)
  (و) للمشتري (قيمة ما لا حد له(١)) ينتهي إليه، نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروساً أو بنى فيه بناء أو نحو ذلك مما لا حد له ينتهي إليه، فإنه يستحق قيمة ¹ذلك على البائع(٢). هذا إذا بنى بآلات منه يملكها، أو غرس غروساً يملكها هو، وأما لو كانت داراً مثلاً منهدمة فبناها بآلاتها الأولى فإن هذا يكون كالسمن والكبر، فيأخذه البائع بلا شيء(٣). فإن زادت به القيمة جاء الخلاف بين الأمير الحسين والقاضي جعفر(٤).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وإذا هدم(٥) الدار لم يضمن شيئاً؛ لأنه من القبيل الذي لا يمكن تقسيط الثمن عليه(٦).
  وتكون قيمة ما± أحدثه المشتري يوم الأخذ(٧).
(١) قائماً ليس له حق البقاء. (é).
(٢) وإذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك إلا برضا± البائع[١]. (بيان معنى). وفي الهداية: بل له رفعه، وعليه أرش النقص، ومثله في البحر؛ إذ حصل بتخليص ملكه، كلو دخل فصيله داراً ولم يخرج إلا بهدم الدار. (بحر).
(٣) بل يرجع± بما غرم؛ لأنها للنماء. (عامر). وإنما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها. فيحقق ذلك. وقيل: ولو± هدمها فإنه يستحق ما غرم؛ لأنه غير متعد بالهدم. (تكميل).
(٤) لا ضمان. (é ¶).
(٥) وكذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شيء على الهادم، وأرش الهدم± للمشتري. (é).
(٦) الأولى أن يقال: «لأنه فعله في ملكه».
(٧) أي: يوم الرد.
=
[١] حيث كان المقلوع¹ يضر بالأرض. (هامش بيان). ولفظ حاشية: حيث كان رفعه ينقص قيمة الأرض عن قيمتها قبل حدوثه، وإلا لم يعتبر رضا البائع. (بحر، وكواكب، وأثمار) (é).
[*] فإن كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضا± البائع بالقلع مع رضا الغرماء أيضاً، ذكر ذلك في الشرح. (بيان بلفظه).