شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 670 - الجزء 8

  (و) للمشتري (قيمة ما لا حد له(⁣١)) ينتهي إليه، نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروساً أو بنى فيه بناء أو نحو ذلك مما لا حد له ينتهي إليه، فإنه يستحق قيمة ¹ذلك على البائع⁣(⁣٢). هذا إذا بنى بآلات منه يملكها، أو غرس غروساً يملكها هو، وأما لو كانت داراً مثلاً منهدمة فبناها بآلاتها الأولى فإن هذا يكون كالسمن والكبر، فيأخذه البائع بلا شيء⁣(⁣٣). فإن زادت به القيمة جاء الخلاف بين الأمير الحسين والقاضي جعفر⁣(⁣٤).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وإذا هدم⁣(⁣٥) الدار لم يضمن شيئاً؛ لأنه من القبيل الذي لا يمكن تقسيط الثمن عليه⁣(⁣٦).

  وتكون قيمة ما± أحدثه المشتري يوم الأخذ⁣(⁣٧).


(١) قائماً ليس له حق البقاء. (é).

(٢) وإذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك إلا برضا± البائع⁣[⁣١]. (بيان معنى). وفي الهداية: بل له رفعه، وعليه أرش النقص، ومثله في البحر؛ إذ حصل بتخليص ملكه، كلو دخل فصيله داراً ولم يخرج إلا بهدم الدار. (بحر).

(٣) بل يرجع± بما غرم؛ لأنها للنماء. (عامر). وإنما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها. فيحقق ذلك. وقيل: ولو± هدمها فإنه يستحق ما غرم؛ لأنه غير متعد بالهدم. (تكميل).

(٤) لا ضمان. (é ).

(٥) وكذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شيء على الهادم، وأرش الهدم± للمشتري. (é).

(٦) الأولى أن يقال: «لأنه فعله في ملكه».

(٧) أي: يوم الرد.

=


[١] حيث كان المقلوع¹ يضر بالأرض. (هامش بيان). ولفظ حاشية: حيث كان رفعه ينقص قيمة الأرض عن قيمتها قبل حدوثه، وإلا لم يعتبر رضا البائع. (بحر، وكواكب، وأثمار) (é).

[*] فإن كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضا± البائع بالقلع مع رضا الغرماء أيضاً، ذكر ذلك في الشرح. (بيان بلفظه).