شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 669 - الجزء 8

  وقال الفقيه يوسف والفقيه حسن: الصحيح± أنه لا يأخذه، كما لو انفصل⁣(⁣١).

  قال مولانا #±: وهو الذي في الأزهار، وقد أشرنا إلى خلاف ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح بقولنا: «ولو متصلة».

  فأما السِّمَن والكبر فليس من± الفوائد، بل هو من أصل المبيع⁣(⁣٢)، فيأخذه± البائع بزيادته⁣(⁣٣).

  وأما الزيادة في القيمة فلم ينص على حكمها الأئمة، لكن الأمير الحسين شبهها بالسِّمَن والكبر¹(⁣٤)، فقال: يأخذها البائع من غير شيء على أصل± يحيى #. وقواه الفقيه محمد بن سليمان. والقاضي جعفر شبهها بالفوائد، فقال: يخير البائع بين أن يأخذ السلعة ويسلم زيادة القيمة⁣(⁣٥) وبين أن تباع فيأخذ مقدار الثمن. وقواه الفقيه يحيى البحيبح.

  قال مولانا #: وكلام الأمير الحسين هو الذي اخترناه في الأزهار؛ لأنه قال: «وللمشتري كل الفوائد»، وزيادة القيمة ليست من الفوائد، ولم نجعل له إلا الفوائد فقط.


(١) وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله: «ولا يفرق بين ذوي الرحم». وفي بعض الحواشي: أنه يجوز± التفريق هنا، كما لو استثنى الحمل. وقوله فيما يأتي: «ولا يفرق» فالمراد فيما± قد انفصل، وقد تقدم مثل هذا على قوله: «والتفريق بين ذوي الأرحام». اهـ في هذا مخالفة ظاهرة لما علم من نهي الشارع، والتخصيص المفقود دليله غير مركون إليه ولا مأنوس به، وهو أيضاً خلاف ما علم من نصوص أصحابنا، فالواجب البقاء على التعميم واطراح التعويل عليه. (من خط الشوكاني).

(٢) وكذا الزيادة في الزرع والثمر. (é).

(٣) ولم يجعلوا الزيادة هنا تمنع من رجوع البائع، بخلاف رجوع الواهب فإنها تمنعه، والفرق أن حق البائع أقوى من حق الواهب. (كواكب). ولهذا لا يبطل بالموت. (رياض).

(٤) بضم الكاف وكسرها.

(٥) على الثمن.