(باب التفليس والحجر)
  الحصاد (بلا أجرة) تلزم المشتري لبقائه. قال الفقيه يوسف: وذلك إجماع(١).
  (و) للمفلس أن يتصرف في السلعة المشتراة (كل تصرف) بعد إفلاسه من بيع أو هبة أو وقف، إذا وقع ذلك التصرف (قبل) أن يصدر (الحجر(٢)) عليه من الحاكم(٣)، وكذا لو أقر بها للغير صح إقراره، قال السادة: ما لم يثبت أنه أقر توليجاً(٤).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والتوليج غير مملك(٥)، ولكنه يكون كالوصية(٦)، فيثبت بعد الموت من الثلث(٧).
(١) وإنما لم تلزم الأجرة هنا ولزمت للشفيع لأنه خرج المبيع هنا بغير رضاه، بخلاف الشفعة فإنه يستحق أجرة بقاء الزرع ونحوه على المشتري؛ لأن حقه سابق لملك المشتري. (بيان معنى). ولأن ملكه ضعيف؛ ولهذا يبطل الشفيع تصرفاته.
(٢) ولو قد طولب±. (حاشية سحولي).
(٣) نص على ذلك السادة. (غيث).
(٤) فإن ثبت± بطل. (بيان معنى).
(٥) والتوليج يثبت بإقرار المقر له، أو بإقرار المقر قبل إقراره أنه يريد أن يقرّ بها توليجاً، وقد يثبت بقرائن الأحوال[١]. (غيث).
(٦) يقال: الفرض أنه مفلس، وهو لا يفي ماله بدينه، فأين الوصية. (لمعة).
(٧) وظاهر المذهب أنه± يبطل كله إذا ثبت كونه توليجاً. (صعيتري). ولفظ حاشية: كلام الفقيه يحيى البحيبح فيه نظر؛ لأنها لا تصح± الوصية[٢] مع الاستغراق. (نجري). ولعله يحمل حيث ملك مالاً بعد ذلك، أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن، وثلث الباقي للمقر له توليجاً.
[١] نحو من يحلف ليفعلن في ماله ما يمنع قضاء الغرماء، أو يمنع الوارث من الإرث، ثم يقر بماله للغير بعد ذلك، فهذه قرينة أنه أراد التوليج. (صعيتري).
[٢] يقال: ليس كالوصية من كل وجه؛ لأن المشبه دون المشبه به، فينظر.