شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 673 - الجزء 8

  (و) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمة، وكانت قد± ولدت مع المشتري لا منه⁣(⁣١)، وأراد البائع أخذها - فإنه (لا) يجوز أن (يفرق) بينها وبين ولدها، بل يأخذهما± جميعاً⁣(⁣٢) ويسلم قيمة الولد⁣(⁣٣) للمشتري، فإن لم يفعل بل تركها كان أسوة± الغرماء في ثمنها⁣(⁣٤)، وهكذا في مهذب الشافعي عن بعض أصحاب الشافعي.

  قال⁣(⁣٥): والمذهب الصحيح⁣(⁣٦) أن البائع مخير إما أن يأخذ الأم والأولاد ويرد قيمة الأولاد، وإما أن تباع الجارية والأولاد فيأخذ البائع ثمن الأم⁣(⁣٧) والمفلس ثمن الأولاد.

  وكذلك لا يجوز أن يفرق (بين ذوي الرحم(⁣٨)).


(١) أو منه ولم يدَّعه. (é).

(٢) ينظر لو كان أبو الأولاد مملوكاً للمشتري هل يباع كما يباع الأولاد [لئلا يفرق بينهم] ويكون ثمنه وثمن الأولاد للمشتري وثمنها للبائع، أو ما الحكم في ذلك؟ لا يبعد هذا±؛ إذ الأب والأولاد للمشتري، وما ثمة فارق فيحقق. (شامي).

(٣) يوم أخذه± البائع.

(٤) صوابه: في ثمنهما. اهـ يقال: الولد للمشتري؛ لأنه من الفوائد، فلا فائدة للتصويب. اهـ والمعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الأمة وولدها وغير ذلك، وأنه لا اختصاص له في ثمن الأمة. (إملاء شامي).

(٥) المؤيد بالله. (غيث).

(*) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب الشافعي، والموضوع في الغيث: قال المؤيد بالله: والمذهب الصحيح إلى آخره. وفي البيان مثل رواية ابن مفتاح.

(٦) على مذهب الشافعي. (غشم).

(٧) قلنا: لا يصح هذا على¹ أصلنا؛ لأنه قد بطل± حقه بالبيع. (مفتي). لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض. (شامي) (é).

(٨) وإذا أفلس عن البعض فإنه لا يجوز له أن يفرق، بل يأخذهما جميعاً ويسلم الثمن للمشتري، وإلا فأسوة الغرماء.