شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 683 - الجزء 8

  قال مولانا #±: وهذا التضعيف غير واقع؛ لأنه في الغيبة آيس من حصول⁣(⁣١) المال في مدة التكفير، وهذا راج في كل وقت فك الحجر بأي الوجوه⁣(⁣٢).


(١) وفي الغيث: أن التعذر مع هذا البعد متيقن مقطوع به، غير واقف على اختيار المكفر، بخلاف الحجر، فإنه إذا شاء خلص الدين من فوره فينفك الحجر، فلم يكن متعذراً عليه التكفير بالمال، بل واقفاً على اختياره كما حققنا، بخلاف من بعد عنه ماله. فارتفع الإشكال. (غيث).

(*) ولأن المانع في بعد المال عقلي، والحجر شرعي. (رياض).

(٢) فعلى هذا لو حصل له ظن بأنه لا يفك الحجر إلا بعد الثلاث أجزأه الصوم. اهـ وقد ذكر مثله في البيان في باب الكفارة. اهـ وفي الرياض: الفرق أن المانع هناك عقلي وهنا شرعي.