شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 682 - الجزء 8

  (و) إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم آخر وجب أن (يسترد⁣(⁣١) له) منهم حصته (إن انكشف بعد التحصيص) بينهم، هذا مذهبنا وأبي حنيفة⁣(⁣٢) والشافعي، وقال مالك: لا يرجع عليهم بشيء.

  (ولا) يجوز للمحجور عليه إذا حنث في يمينه أن (يكفر بالصوم(⁣٣)) في الحال؛ لأن المال باق على ملكه⁣(⁣٤)، ذكر ذلك المؤيد بالله. وقد يضعف عليه ويقال: إن العبرة بالوجود والتعذر دون الإعسار والإيسار، كما لو كان المال غائباً فإنه يجوز له أن يكفر بالصوم.


(١) سواء كان± باقياً في أيديهم أم قد تلف، فيغرمون له حصته. (é). فلو تعذر غرم الحاكم من بيت المال مع الخطأ. (é).

(*) ظاهره ولو± بعد الحكم. وقيل: ما لم يحكم؛ لأجل خلاف مالك. اهـ لفظ البحر: مالك: لا يسترد. قلنا: الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم؛ إذ حقهم في ماله على سواء، فهو مستحق قطعاً، فينقض به± الحكم، كلو خالف النص. (بحر بلفظه).

(*) ومثاله: لو كان عليه عشرون درهماً لرجل، ولآخر ثلاثون درهماً، ولآخر عشرة دراهم، والمال ثمانية عشر درهماً، واقتسموها أسداساً، وانكشف أن عليه لواحد ثلاثين درهماً، فإنه يرد كل واحد منهم ثلث ما في يده.

(٢) كلام أبي حنيفة في قسمة مال المفلس، لا في الحجر فهو لا يصح عنده، وقيل: على أحد قوليه.

(٣) وهل يوصف بوجوب الحج عليه؟ الأقرب اعتبار الاستطاعة بعد ذلك الحجر، ولا حكم لمدة الحجر. (حاشية سحولي لفظاً). وقد تقدم مثله في أول الحج. اهـ لأن اعتبار الاستطاعة شرط، ومع الحجر لا استطاعة.

(*) والمراد إذا± وقع الحنث بعد الحجر، وأما إذا كان الحنث متقدماً على الحجر فإن الكفارة± تشارك الدين، كما يأتي مثله في الوصايا⁣[⁣١].

(*) وهل يجب الحج على المحجور عليه؟ قال الفقيه حسن: لا يجب±؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بماله، فأشبه مال الغير. (حاشية سحولي، ونجري).

(٤) ويزكي ولا± يتزكى. (حفيظ). وأما الفطرة فلا يخرجها؛ لأنها في ذمته. (شامي) (é).


[١] في قوله: «ويقسط الناقص بينها».