(فصل): في بيان ما يستثنى للمفلس وما يبيعه عليه الحاكم للغرماء
  وقال أبو حنيفة، وحكاه في الكافي عن زيد بن علي والناصر: إن الحاكم لا يبيع عليه، بل يحبسه حتى يبيع، إلا الدراهم والدنانير.
  قال في الكافي: ولا خلاف أنه يباع على المتمرد(١).
  قال مولانا #: لعله يعني بعد الحبس، فأما قبل الحبس فالخلاف ظاهر.
  (ويبقى لغير الكسوب(٢) و) غير (المتفضل(٣) ثوبه(٤) ومنزله وخادمه(٥)،
(١) مسألة: ±وأجرة السمسار[١] من بيت المال[٢] إن كان، وإلا فمن مال المفلس[٣]. ويقدم بيع ما خشي فساده[٤] ثم الحيوان[٥] ثم المنقول[٦] ثم العقار. ويصاح بكل شيء في سوقه[٧]، إلا العقار[٨] فلا يصاح به. (بيان). ويستحب أن يقول الحاكم للمفلس والغرماء: «ارتضوا برجل ينادي ببيع المتاع»؛ لأنهم أعرف بمن يصلح لذلك الأمر، ولأن فيه تطييباً لأنفسهم، وإذا ارتضوا غير ثقة لم يقبله الحا±كم؛ إذ لا تؤمن خيانته. (بستان).
(٢) ولمن له دخل± لا يفضل عنه، من مهنة أو غلة ما لا يباع كوقف. (هداية).
(٣) لا لورثته±، كذا ذكره في الأحكام.
(٤) يعني: لباس± البذلة. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وإذا باع المفلس المنزل المستثنى له أو الخادم لم يستثن± له ثمنه، وإنما يبقى له من ثمنه قوت يوم وليلة له ولمن يمون؛ إذ يصير كمن لم يكن له منزل رأساً بالأصالة، ومن لم يكن له منزل بالأصالة لم يستثن له مع إفلاسه من ماله قيمة المنزل، ولأنه أبطل ما يستحقه بمجرد بيعه، فلم يستثن له حينئذٍ. (é).
(٥) للعجز°. (بيان). بل ولو للعادة.
[١] وهو الدلال.
[٢] وذلك لأن هذا من جملة المصالح. (بستان).
[٣] لأن العمل إنما يكون من أجله. (بستان بلفظه).
[٤] كاللحم والفواكه ونحوها.
[٥] لأنه معرض للتلف، ويحتاج إلى مؤنة في بقائه. (بستان).
[٦] لأن الأيدي تناوله، ويخاف عليه الضياع بالسرقة والجناية. (بستان).
[٧] فالكتب في سوق الوراقين، والبز في سوق البزازين، والطعام في سوقه، والبقر والغنم في سوقهما. (بستان).
[٨] لأن العادة جارية أن العقار لا ينادى به؛ ولأن ذلك يبخسه، ولكن يؤمر الدلال بعرضه على من يرغب فيه ممن حوله. (بستان).