شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 686 - الجزء 8

  إلا زيادة النفيس(⁣١)) يعني: إلا أن يكون في ثوبه أو منزله أو خادمه نفاسة في القدر، بأن يكون الثوب أو المنزل واسعاً لا يحتاج إلى كماله، أو في الصفة، بأن يكون الثوب من القطع النفائس، والمنزل من المزخرفات بحيث لو بيع حصل ما يكفيه ببعض ثمنه، فإنه لا يبقى له، بل يباع⁣(⁣٢) ويؤخذ له ببعض ثمنه ما يكفيه، ويوفر بقية الثمن للغرماء، وكذلك الخادم.

  وقال الشافعي: إنه يستثنى له ما يليق بحاله ويعتاده قبل ذلك، فإن كان يعتاد النفائس من اللباس والمنازل استثنيت له.

  (و) كذا يبقى (قوت يوم⁣(⁣٣) له ولطفله⁣(⁣٤) وزوجته وخادمه وأبويه العاجزين(⁣٥)) وقال في الحفيظ: يستثنى لهم⁣(⁣٦) قوت سنة.


(١) يقال: لو كان معه أمة حسناء ولا يحصنه غيرها هل تستثنى له أم لا؟ القياس أنها تستثنى له؛ إذ قضاء الدين من الواجبات، وخشية الوقوع من المحظورات. وهو يؤخذ من الأزهار من قوله: «يحتاجها». (é).

(٢) وفي البيان: ± يباع الزائد إن أمكن، وإلا بيعت الكل ويشترى له مسكن قدر كفايته ببعض ثمنها، ويكون في بلده، في موضع لا يتضرر به، ويباع عليه± خاتمه، خلاف الشافعي. (بيان). وسلاحه. (هامش بيان) (é).

(٣) وليلة. (é).

(*) العونتين±. (بيان، وحاشية سحولي). وما يحتاج± إليه عرفاً. (فتح). قال الإمام يحيى: ± ويجهز من مات منهم. (بحر معنى).

(*) وإنفاقه على± عادة الفقراء ممن يشبهه في بلده. (بيان). وكذلك المنزل والكسوة على عادة الفقراء. (بيان) (é).

(٤) ولو غنياً±.

(*) وولده المجنون كالطفل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٥) المراد الإعسار± وإن لم يكونا عاجزين.

(*) وكذا كسوة الجميع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٦) قلنا: صار حكمه حكم الفقراء؛ لتعلق حق الغير بماله، فلا يستثنى له إلا مثل حالهم من غير إضرار.