شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 699 - الجزء 8

  (و) اعلم أن المالين المصالح به والمصالح عنه (إذا اختلفا جنساً أو تقديراً) أما اختلاف الجنس دون التقدير فنحو أن يصالحه عن بر بشعير. والعكس⁣(⁣١) كأن يصالحه عن لحم يباع بالوزن بلحم لا يوزن⁣(⁣٢)، وهو جنس واحد، فإنه يجوز التفا±ضل في ذلك.

  (أو كان الأصل) المصالح عنه (قيمياً باقياً(⁣٣)) نحو أن يقول: «صالحتك عن هذا الثوب الذي عندي لك بهذين الثوبين، أو عن الثوبين بهذا الثوب» أو نحو ذلك، فمتى كان على هذه الصفة (جاز التفاضل) بين المالين في الصلح كما يجوز في البيع.

  (وإ) ن (لا) يختلفا في الجنس والتقدير، والصلح بمعنى البيع (فلا) يجوز التفاضل، نحو أن يصالحه عن عين باقية بشيء من جنسها، فيقول: «صالحتك عن العشرة الأصواع التي هي باقية⁣(⁣٤) عندي لك من الشعير بهذه الخمسة الأصواع شعيراً»، فإن هذا لا يجوز لما تضمنه من الربا.


(١) يعني: اختلاف التقدير دون الجنس.

(٢) على القول بأنه مثلي، والأولى كدقيق البر بعجينه. اهـ وما في الكتاب± مستقيم.

(*) صوابه: بلحم يكال؛ لأن العبرة إنما هو بالكيل والوزن. (é).

(٣) وأما لو كان قيمياً تالفاً لم تصح المصالحة¹ عنه؛ لأنها هنا بمعنى البيع، والقيمة مجهولة⁣[⁣١]، وبيع المجهول لا يصح⁣[⁣٢]. وهذا يستقيم حيث صالحه بعين، وأما لو صالحه بنقد فالظاهر أنه يصح¹ عن مجهول بمعلوم⁣[⁣٣] حيث علم أن المصالح به أقل⁣[⁣٤] من المصالح عنه. (é).

(٤) فأما لو كانت العشرة غير باقية، بل صارت في ذمة المصالح فإن ذلك± يصح؛ لأنه بمعنى الإبراء لا بمعنى البيع، فكأنه أبرأه من البعض. (غيث)


[١] فإن علمت القيمة فصالح عنها بمثلها أو دونها صح°، أو من غير جنسها صح مطلقاً وإن كثر. (تذكرة معنى) (é).

[٢] فعلى هذا يكون الصلح فاسداً. (é).

[٣] إذ هو بمعنى الإبراء.

[٤] لا أكثر؛ لأنه يكون كقوله: «إلا عن نقد بدين»، وسيأتي تفصيله في الحاشية الآتية على قوله: «وأما الصورة الرابعة ... إلخ».