(باب الصلح)
  أن يكون عليه مائة درهم حالة فيصالحه بخمسين مؤجلة، فإن هذه لا تصح±، وهو قول أبي العباس وأبي طالب(١)، وقال المؤيد بالله: © إنها تصح(٢).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: الصحيح كلام المؤيد بالله.
  (و) أما (في الثاني) وهو الذي بمعنى البيع فإنه (يمتنع) فيه الصلح عن (كالئ بكالئ(٣)) قال أبو العباس: إذا صالحه عن قفيز حنطة(٤) بخسمة دراهم مؤجلة لم يجز(٥)؛ لأنه يكون من الكالئ بالكالئ.
  قال المذاكرون: ± فإن حضرت الدراهم(٦) خرج عن كونه كالئاً بكالئ وإن جاز إبدالها.
= عن المعجل بمؤجل، وحمله المؤيد بالله على أن مراده حيث وقع الصلح من غير جنس الدين. (كواكب).
(*) ووجه ما ذكره أبو العباس: أن ذلك يجري مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة، فلا يجوز، كما لا يجوز في الصرف، ولا يلزم عليه إذا صالح عن عشرة مؤجلة بخمسة معجلة؛ لأنه يكون حطاً، والحط جائز، [فيجوز ولو شرط. (غيث معنى)]. والصلح عن المعجل بمؤجل دونه لا يكون حطاً؛ لأن الحط عن المعجل إنما يكون بما هو دونه معجلاً؛ إذ المعجل لا يحط منه مؤجل، فأحدهما مخالف للآخر. (لمع، وغيث).
(١) وأبي حنيفة. (بيان).
(٢) ووجه كلام المؤيد بالله #: أنه إسقاط لبعض الدين وتأجيل لبعضه، وقواه الإمام شرف الدين؛ لظاهر الحديث، وهو قوله ÷: «من أنظر معسراً ...» الخبر. تمامه: «أو وضع له أظله الله يوم لا ظل إلا ظله».
(٣) مشتق من الكلأ، وهو العدم. (ضياء).
(*) والكالئ: هو النسيئة والتأخير، يقال: «أكلأ الله عمرك» أي: طوله وأخره.
(٤) مؤجلة.
(٥) أي: لم يصح.
(*) أما لو كانا في ذمتين± صح ولا إشكال. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) وقبضت في± المجلس قبل التفرق. (é). وفي حاشية السحولي: وإن لم تقبض.