(باب الصلح)
  وأما الصورة الرابعة: فتحصيل± أبي العباس وأبي طالب واختيار المؤيد بالله أنها تصح(١) إذا كان الصلح± بمعنى الإبراء.
  وقال الناصر والشافعي، وخرجه المؤيد بالله والوافي للهادي #: إنها لا تصح.
  قال مولانا #: ± وصورة الصلح بالمجهول عن المجهول حيث يكون بمعنى الإبراء أن يقول المصالح: قد صالحتك ببعض(٢) دينك الذي علي لك(٣).
  (و) الحكم الثالث: هو أن الصلح إن كان بمعنى الإبراء ومات ميت وعليه دين كان (لكل فيه من الورثة(٤) المصالحة عن الميت) وإن لم يؤاذن شركاءه ولا
(١) إذا علم أن± المصالح به دون المصالح عنه؛ لئلا يكون رباً[١]. وإذا التبس لم يصح؛ تغليباً لجانب الحظر. (é).
(*) إذ هو إسقاط حق، فصح في المجهول كالطلاق، وكمصالحة علي # بني جذيمة، وقال: (هذا عما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله ÷). (بحر) ورجحه.
(٢) وإنما لم يصح ذلك وإن كان يصح البراء من المجهول لأنه هنا مشروط بحصول شيء مجهول. (نجري).
(٣) بما أكتسبه في هذه السنة.
(٤) حيث لا± وصي. (زهور).
(*) ويصح الصلح± من الوارث بدين على الذمة، ولا يكون من الكالئ بالكالئ؛ لأن الدين على ذمة الميت، ومال الصلح في ذمة الوارث، ولا يقال: إنه تصرف في الدين إلى غير من هو عليه؛ لأنه في حكم الثابت في ذمة الوارث لما كان مطالباً به. (بيان). وهذا يصح بشرط أن تكون ثم تركة للميت حتى يكون في حكم الثابت على الوارث لأنه يلزمه القضاء، فلو لم يكن للميت تركة قط لم يصح الصلح؛ لأنه كأنه اشترى ما على ذمة غيره، وهو لا يصح. (تعليق كواكب)[٢] (é).
[١] لأنه إذا كان فوقه فهو بيع الشيء المتفق متفاضلاً [وهو ربا. (é)] وإن كان مثله فمن شرطه التقابض، وإلا كان ربا، ذكر معناه في البيان. (é).
[٢] لفظ الكواكب على قول التذكرة: ولو صالح أحد الوارثين من له مائة درهم على مورثهما صلحاً بمعنى البيع كمُدّ بر في ذمته ... إلخ قال: قوله: «كمد بر في ذمته» يعني: صالح عن مائة درهم بمد بر على ذمته، وهذا يصح بشرط أن يكون المد الذي صالح به موجوداً في ملكه؛ لأنه مبيع في هذه الصورة، ذكره الفقيه يوسف. فلو كان الصلح بالعكس، وهو أن يصالح بمائة درهم على ذمته عن مد بر على الميت، فهذا يصح أيضاً بشرط أن يكون للميت تركة حتى يكون المد بر في حكم ... إلخ.