شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصلح)

صفحة 703 - الجزء 8

  أجازوا، بل فعله (مستقلاً(⁣١)) بنفسه، فإن كان بمعنى البيع لم يصح⁣(⁣٢) إلا بإذنهم± أو إجازتهم.

  والحكم الرابع قوله: (فيرجع بما دفع)⁣(⁣٣) على تركة الميت.

  (و) الحكم الخامس: أنها (لا تعلق به الحقوق(⁣٤)) لأنه إبراء لا بيع، وإن كان بمعنى البيع تعلقت به الحقوق⁣(⁣٥) كما تقدم⁣(⁣٦).

  (و) جميع هذه الأحكام يثبت (عكسها فيما هو كالبيع(⁣٧)) فلا يصح تقييده


(١) وهذا مبني على± أنه لم يكن ثم وصي.

(*) فلو صالح الورثة زوجة الميت عن ميراثها بعرض من التركة لم يصح؛ ± إذ صار ذلك العرض مبيعاً، وهي تملك بعضه، فتكون مشترية لملكها وملك غيرها. (معيار).

(٢) في الزائد على± حصته. اهـ يقال: إذا لم يكن فيه ضرر على الشركاء، أو تكون قسمته بعضه في بعض. (é).

(٣) سواء نوى الرجوع أم لا. اهـ وقيل: إذا نوى الرجوع¹.

(*) يعني: حيث دفعه± من ماله.

(٤) ومعنى عدم تعلق الحقوق: أنه لا يطالب إلا± بقدر حصته. ومعنى التعلق: أنه يطالب بالجميع، ذكر معناه في البيان. (é).

(*) فلا يطالب وحده، بل يطالب كل بحصته. (نجري).

(٥) حيث صالح± بإذنهم، أو فضولياً وقد قبض ما صالح به وعلموا بقبضه، كما تقدم في قوله: «ولا يتعلق حق بفضولي غالباً». (é). الذي تقدم في البيع: لا بد من الإجازة، ولا يكون مجرد العلم بالقبض كاف كما ذكر هنا، فينظر. (كاتبه).

(٦) السادس: أنه لا يشترط فيه القبول حيث كان بمعنى الإبراء، لا بمعنى البيع فيقبل وإلا لم يصح، وقد تقدم للنجري عن الإمام اشتراط القبول، فيحقق.

(*) في الوكالة، في قوله: «والصلح بالمال».

(٧) فتعلق به الحقوق؛ إلا أن يضيف إليه لفظاً تعلق به قدر حصته فقط، ولا يرجع فيما هو كالبيع بما دفع، إلا أن يأمروه بالدفع، أو أمروه بالصلح عنهم؛ لأنه وكيل فيرجع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) مسألة: ±وإذا صالح أجنبي زوجة الميت عن ورثته بغير إذنهم عما تستحقه الزوجة بالإرث، =