شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الإبراء]

صفحة 709 - الجزء 8

(باب) [الإبراء]

  (والإبراء(⁣١)) في اللغة: التنزه من التلبس بالشيء. قال الله تعالى⁣(⁣٢): {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي}⁣[يوسف ٥٣] أي: ما أحكم بنزاهتها عن القبيح.

  وفي الشرع: تبرئة الغير عن حق يلزمه⁣(⁣٣).

  والأصل فيه: السنة والإجماع.

  أما السنة فقوله ÷: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله⁣(⁣٤) يوم لا ظل إلا ظله»، والوضع هو الإبراء.

  وأما الإجماع فلا خلاف في كونه مشروعاً على سبيل الجملة.

  وهو على ضربين: إبراء عن دين، وإبراء عن عين. والعين إما مضمونة أو غير مضمونة. وقد يكون إبراء عن حق⁣(⁣٥) كالشفعة.

  أما الإبراء عن الدين فهو (إسقاط للدين(⁣٦)) لا تمليك، وفي أحد قولي المؤيد


(١) ويستدل عليه من الكتاب بقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}⁣[البقرة ٢٣٧]، وقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}⁣[البقرة ١٧٨]، وقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}⁣[البقرة ٢٣٧]. ويشترط في المبرئ±: التكليف، والاختيار، وإطلاق التصرف. واكتفى # عن ذكر ذلك بما علم في سائر العقود والإنشاءات. (حاشية سحولي).

(٢) حاكياً عن يوسف #. (كشاف). وقيل: عن زليخا، وهو الأصح.

(٣) وفي البحر: إسقاط ما في الذمة من حق أو دين.

(٤) يعني: ظل عرشه.

(٥) وفي المعيار⁣[⁣١]: لا يصح± عما ليس في الذمة كحق المرور ونحوه⁣[⁣٢]. اهـ قلت: وظاهر الأزهار يدل عليه بقوله: «إسقاط للدين».

(٦) والدم والحق. (é). الثابت في الذمة.


[١] لفظ الحاشية في نسخة على قوله: «كالشفعة»: لأنها حق في الذمة، وأما الحق الذي ليس في الذمة فقال في المعيار ... إلخ.

[٢] لأنه حق يتجدد، بمعنى يصح الرجوع فيه.