(باب) [الإبراء]
(باب) [الإبراء]
  (والإبراء(١)) في اللغة: التنزه من التلبس بالشيء. قال الله تعالى(٢): {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي}[يوسف ٥٣] أي: ما أحكم بنزاهتها عن القبيح.
  وفي الشرع: تبرئة الغير عن حق يلزمه(٣).
  والأصل فيه: السنة والإجماع.
  أما السنة فقوله ÷: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله(٤) يوم لا ظل إلا ظله»، والوضع هو الإبراء.
  وأما الإجماع فلا خلاف في كونه مشروعاً على سبيل الجملة.
  وهو على ضربين: إبراء عن دين، وإبراء عن عين. والعين إما مضمونة أو غير مضمونة. وقد يكون إبراء عن حق(٥) كالشفعة.
  أما الإبراء عن الدين فهو (إسقاط للدين(٦)) لا تمليك، وفي أحد قولي المؤيد
(١) ويستدل عليه من الكتاب بقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}[البقرة ٢٣٧]، وقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}[البقرة ١٧٨]، وقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[البقرة ٢٣٧]. ويشترط في المبرئ±: التكليف، والاختيار، وإطلاق التصرف. واكتفى # عن ذكر ذلك بما علم في سائر العقود والإنشاءات. (حاشية سحولي).
(٢) حاكياً عن يوسف #. (كشاف). وقيل: عن زليخا، وهو الأصح.
(٣) وفي البحر: إسقاط ما في الذمة من حق أو دين.
(٤) يعني: ظل عرشه.
(٥) وفي المعيار[١]: لا يصح± عما ليس في الذمة كحق المرور ونحوه[٢]. اهـ قلت: وظاهر الأزهار يدل عليه بقوله: «إسقاط للدين».
(٦) والدم والحق. (é). الثابت في الذمة.
[١] لفظ الحاشية في نسخة على قوله: «كالشفعة»: لأنها حق في الذمة، وأما الحق الذي ليس في الذمة فقال في المعيار ... إلخ.
[٢] لأنه حق يتجدد، بمعنى يصح الرجوع فيه.