(باب الحيض)
  ذكره المؤيد بالله؛ لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر.
  (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به)(١) أي: بالنفاس، وهذا الحكم مجمع عليه.
  تنبيه: قيل: ذكر القاضي زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة.
  قال مولانا #: وهو موافق لأصول أهل المذهب(٢).
  وقال في الانتصار´: هو حرام(٣).
(*) إلى وقت عادتها في الشهور المستقبلة. (تعليق). (é).
(١) الضمير في± «به» عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل. (é).
(*) ولهذا يقال: امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة. وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الأول قبل الوضع ثم طلقها، فوضعت، ثم تزوجت، ثم وطئها الزوج الثاني. [فإنه يصح± وطؤها]. (شرح هداية).
(٢) ولعل الإمام # لمح إلى قوله: «في جميع ما مر»، لا فيما سيأتي.
(*) تُحَقَّق الأصول التي عرف هذا الحكم منها؛ لأن الآتي في كتاب الطلاق اعتبار الطهر للسني، والنفاس ليس بطهر، بل أذى كالحيض.
(٣) وفي الشفاء: بدعة بالإجماع.