شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 514 - الجزء 1

  ذكره المؤيد بالله؛ لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر.

  (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به)⁣(⁣١) أي: بالنفاس، وهذا الحكم مجمع عليه.

  تنبيه: قيل: ذكر القاضي زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة.

  قال مولانا #: وهو موافق لأصول أهل المذهب⁣(⁣٢).

  وقال في الانتصار´: هو حرام⁣(⁣٣).


(*) إلى وقت عادتها في الشهور المستقبلة. (تعليق). (é).

(١) الضمير في± «به» عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل. (é).

(*) ولهذا يقال: امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة. وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الأول قبل الوضع ثم طلقها، فوضعت، ثم تزوجت، ثم وطئها الزوج الثاني. [فإنه يصح± وطؤها]. (شرح هداية).

(٢) ولعل الإمام # لمح إلى قوله: «في جميع ما مر»، لا فيما سيأتي.

(*) تُحَقَّق الأصول التي عرف هذا الحكم منها؛ لأن الآتي في كتاب الطلاق اعتبار الطهر للسني، والنفاس ليس بطهر، بل أذى كالحيض.

(٣) وفي الشفاء: بدعة بالإجماع.