(باب الحيض)
  نعم، فكل ما رأته في الأربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح¹، وهو عشرة أيام(١)، فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دماً فإن ما أتى بعدها يكون حيضاً±(٢).
  وقال أبو حنيفة: ما أتى في الأربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر. وهكذا عن زيد بن علي والناصر.
  وهل يكره وطؤها لو انقطع قبل كمال عشرة أيام(٣) في الانقطاع؟
  قال الإمام يحيى: ± يكره(٤). وهو المروي عن علي # وابن عباس والهادي والناصر وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: لا يكره.
  (فإن جاوزها) أي: جاوز الأربعين (فكالحيض) إذا (جاوز العشر)(٥) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها(٦)، والمعتادة ترجع إلى عادتها.
  فإن جاوز دمها الأربعين(٧) وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة´(٨)،
(١) من الوقت± إلى الوقت.
(٢) إذا بلغ ثلاثاً. (é).
(٣) وهذا في المبتدأة¹ والناسية - [لوقتها وعددها، أو الوقت فقط. (é)] - وأما من عادتها توسط النقاء والذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها±. (زهور) (é). ينظر في الذاكرة لوقتها. (سماعاً).
(٤) تنزيه. (é). لتجويزها بقاء النفاس؛ لقوله ÷: «المؤمنون وقافون عند الشبهات». (بستان).
(٥) في التفصيل.
(٦) فإن لم يكنَّ، أو لا عادة لهن، أو كن مثلها - فالأربعون. (é).
(٧) هذا محمول على من كانت عادتها أربعين يوماً، أو مبتدأة وعادة نسائها أربعون، أو كانت لا تعرف عادة نسائها، فأما إذا كانت عادتُها وعادةُ نسائها إن كانت مبتدأة ثَلَاثِيْنَ فإن العشر الزائدة على الثلاثين طهر، وما بعد الأربعين يكون حيضاً. (يواقيت). (é).
(٨) وقد تغير وقت عادتها؛ لأنه كالمطل، وهذه حالة خامسة. ذكره شيخنا. اهـ وقيل: لا تغير± عادتها، بل تكون استحاضة إلى وقت العادة. (تعليق). (é).
=