(فصل): في ذكر طرف من أحكام الإبراء
(فصل): في ذكر طرف من(١) أحكام الإبراء
  (و) هو أنه لوأخبر رجل ثقة(٢) يغلب على الظن صدقه أن فلاناً قد أبرأك من جميع ما له عليك أو نحو ذلك(٣) جاز للمخبر أن (يعمل بخبر العدل(٤) في إبراء الغائب(٥)) ذكره في شرح± أبي مضر.
(١) الأولى حذف: «طرف» و «من». اهـ ولعله يريد غير ما تقدم.
(٢) الثقة بالفتح: العدل، وبالكسر: المصدر، قال الشاعر:
ثقة مصدر بكسر وإن هُمُ ... فتحوا ثاءه فمعناه عدل
(٣) ثلثه، أو ربعه.
(٤) والعدلة. (é).
(*) قال المصنف: إنما صح العمل به لما تقرر في الأصول من العمل بخبر الآحاد، ولكنه لا يعمل به في أخذ ماله؛ لأن العمل به بمنزلة الحكم عليه. والتعليلان متدافعان؛ لاشتراك الإبراء والأخذ في كل منهما، والحق عدم جواز العمل به في الأمرين؛ لأن ثبوت الحق معلوم، وخبر العدل مظنون، ولا يرتفع المعلوم بالمظنون كما لا ينسخ به. وإنما عمل بالآحاد في الديانات عند من عمل بها لأن البراءة عن الحكم ليست معلومة الاستمرار. وأما الأخذ بتجويز الرضا فإنه سبب معلوم، وهو تقدم العلم بطيب نفس رب المال لصداقة أو نحوها، وعليه قوله تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ}[النور ٦١]، وكان السلف يفعلون ذلك، ذكره في الكشاف، واختاره شيخنا المفتي. (من شرح الجلال).
(٥) قال الفقيه يحيى البحيبح: فلو كان معه وديعة لغيره فأخبره ثقة يظن صدقه أن صاحبها قد مات وأمر الوديع بصرفها فللمؤيد بالله قولان: الجواز؛ لأن الظن صدر عن صاحبها، وعدم الجواز±؛ لأن الملك قد انتقل إلى الورثة. وقوى الفقيه يحيى البحيبح الجواز. وهذا كله إذا لم ينازع المالك؛ إذ لو نازع فالظن يبطل في الطرفين جميعاً، ذكره في الزيادات. (غيث بلفظه).