شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر طرف من أحكام الإبراء

صفحة 715 - الجزء 8

  قال الفقيه علي: إذا حصل الظن فلا فرق⁣(⁣١) بين أن يكون ثقة أم لا.

  قال مولانا #: ± وكذا إذا كان ثقة فلا فرق بين أن يحصل ظن⁣(⁣٢) أم لا، لكن بناء على الغالب⁣(⁣٣).

  (لا أخذه(⁣٤)) أي: لا إذا أخبر⁣(⁣٥) الثقة بأن فلاناً أخذ عليك كذا فإنه لا يجوز العمل بذلك⁣(⁣٦)، أي: لا يحتسبه من دين عليه للآخذ؛ إذ العمل به بمنزلة الحكم عليه.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: ووجه الفرق أن كل ظن صدر عن رب المال جاز الأخذ به⁣(⁣٧)، وعن غيره لا يجوز، وفي الطرف الأول حصل الظن أن صاحب المال أسقط حقه.

  قال مولانا #: ± وفي كلام الفقيه محمد بن يحيى نوع إبهام⁣(⁣٨) واضطراب⁣(⁣٩)، وتحقيق الفرق عندي: أنه إذا غلب في ظنه صدق المخبر بالإبراء جاز له العمل


(١) î وإن كان ظاهر الأزهار خلافه.

(٢) ما لم يظن الكذب. (é).

(٣) أن الظن يحصل بخبر الثقة. (زهور).

(٤) وكذا الهبة⁣[⁣١] ونحوها من النذر والوصية والوقف والصدقة، ذكره في الأثمار. (مفتي).

(٥) ويصح التوكيل بالبراء.

(٦) ولو صح له ذلك بالشهادة العادلة، إلا أن يكون قد انضم إليها حكم حاكم كما تقدم. (é).

(٧) كالهدية.

(٨) بالباء الموحدة. اهـ والياء التحتانية.

(٩) الاضطراب في قول الفقيه محمد بن يحيى في قوله: «كل ظن صدر عن رب المال»؛ لأن رب المال يصح تفسيره من كل من الْمُخْبَر والْمُخْبَر عنه.


[١] أي: إذا أخبره العدل أن فلاناً وهب له كذا أو أوصى أو نحو ذلك لم يعمل به كما لا يعمل به في الأخذ.