شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [الإبراء]

صفحة 722 - الجزء 8

  خليفة» برئوا⁣(⁣١)؛ لأن الدين في ذمتهم. قال أبو مضر: ولو قصد بإبرائهم إسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء±.

  (ويبطل) البراء (بالرد(⁣٢)) من المستبرئ، نحو أن يقول: أبرأتك من الدين الذي عليك، فيقول المبرأ: لا حاجة لي ببرائك⁣(⁣٣)، أو قد رددته، أو نحو ذلك⁣(⁣٤) مما يدل على الرغبة عنه - فإنه يبطل، هذا مذهبنا± وأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يبطل بالرد.

  قوله: (غالباً) احتراز من البراء من الحقوق المحضة، كالشفعة والخيارات ونحو ذلك⁣(⁣٥) فإن البراء منها لا يبطل± بالرد.

  (ولا يعتبر فيه القبول(⁣٦)) بل يصح وإن لم يقبل ما لم يرد، وهذا مبني على أنه إسقاط، وأما من قال إنه تمليك فإنه يفتقر إلى القبول عنده.


(١) وبرئ.

(٢) ما لم يقبل±.

(*) في المجلس±[⁣١] إن كان حاضراً، وفي الغائب بلوغ الخبر. (é). وقد تقدم مثله في النذر في قوله: «ويبطل بالرد».

(*) حيث لم يتقد±م سؤال ولا صدر بعد البراء قبول، ومع وقوع أحدهما لا معنى للر±د بعده فافهم. وقيل: بل يصح ولو بعد القبول، لكن لا بد أن يكون في وجهه أو علمه، ويقبل أيضاً.

(٣) يقال: الامتناع ليس برد، إلا أن يجري± عرف بأن الامتناع رد.

(٤) قد أبطلته، أو رفعته.

(٥) إبراء الميت، فلا يصح الرد من الورثة. (é).

(*) إبراء الضامن، والقصاص±.

(٦) لأن البراء فيه شائبة إسقاط فلم يحتج إلى قبول، وشائبة تمليك فيبطل بالرد. (غيث).


[١] وقيل: ولو بعد المجلس. (كواكب معنى).