(باب) [الإبراء]
  خليفة» برئوا(١)؛ لأن الدين في ذمتهم. قال أبو مضر: ولو قصد بإبرائهم إسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء±.
  (ويبطل) البراء (بالرد(٢)) من المستبرئ، نحو أن يقول: أبرأتك من الدين الذي عليك، فيقول المبرأ: لا حاجة لي ببرائك(٣)، أو قد رددته، أو نحو ذلك(٤) مما يدل على الرغبة عنه - فإنه يبطل، هذا مذهبنا± وأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يبطل بالرد.
  قوله: (غالباً) احتراز من البراء من الحقوق المحضة، كالشفعة والخيارات ونحو ذلك(٥) فإن البراء منها لا يبطل± بالرد.
  (ولا يعتبر فيه القبول(٦)) بل يصح وإن لم يقبل ما لم يرد، وهذا مبني على أنه إسقاط، وأما من قال إنه تمليك فإنه يفتقر إلى القبول عنده.
(١) وبرئ.
(٢) ما لم يقبل±.
(*) في المجلس±[١] إن كان حاضراً، وفي الغائب بلوغ الخبر. (é). وقد تقدم مثله في النذر في قوله: «ويبطل بالرد».
(*) حيث لم يتقد±م سؤال ولا صدر بعد البراء قبول، ومع وقوع أحدهما لا معنى للر±د بعده فافهم. وقيل: بل يصح ولو بعد القبول، لكن لا بد أن يكون في وجهه أو علمه، ويقبل أيضاً.
(٣) يقال: الامتناع ليس برد، إلا أن يجري± عرف بأن الامتناع رد.
(٤) قد أبطلته، أو رفعته.
(٥) إبراء الميت، فلا يصح الرد من الورثة. (é).
(*) إبراء الضامن، والقصاص±.
(٦) لأن البراء فيه شائبة إسقاط فلم يحتج إلى قبول، وشائبة تمليك فيبطل بالرد. (غيث).
[١] وقيل: ولو بعد المجلس. (كواكب معنى).