(باب) [الإبراء]
  صرح به الفقيه حسن في تذكرته.
  قال مولانا #: وفيه نظر(١)؛ لأن المكيلات متفاوتة تفاوتاً كلياً، فيأتي فيه كلام المنصور بالله(٢).
  (أو) كان عليه مثلاً طعام أو غيره كفاه أن يقول: «أبرني من (شيء قيمته كذا») وهو إجماع± في المثلي والقيمي(٣).
  (ولا يبرأ الميت) من الدين (بإبراء الورثة(٤) قبل الإتلاف(٥)) لتركة الميت، ذكر ذلك أبو± مضر، وهو مبني على أن الوارث ليس بخليفة، فإن قلنا: «إنه
(١) لا وجه للتنظير، إلا أن يكون الفقيه حسن ادعى الإجماع استقام تنظير الإمام.
(٢) المتقدم في شرح قوله: «تعريف عكسهما».
(٣) الثابت في الذمة كمهر ونحوه. اهـ وعند أبي العباس مطلقاً، وهو ظاهر الأزهار.
(*) ينظر في ذكر القيمي، ولعله فيما كان ثابتاً في الذمة. اهـ أما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة، بل أتلفه وكان اللازم قيمته - فالقياس أنه لا يصح حيث قال: «أبرني من شيء قيمته كذا»؛ لأنه جعل البراء من الشيء التالف نفسه، وهو ليس ثابتاً في الذمة، وإنما الثابت قيمته، وإنما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي، كعوض الخلع ونحوه، فيصح أن يقول: «أبرني من شيء قيمته كذا». (حاشية سحولي لفظاً). يقال: حيث أتلفه¹ ثم قال: «أبرني من شيء قيمته كذا»: إن القيمة هي مثلية؛ لأنها من أحد النقدين، وهو يصح في المثلي أن يقول: «أبرني من شيء قيمته كذا».
(٤) ويبرأ الميت±[١] والورثة بإبراء الميت ولو بعد الإتلاف للتركة من الورثة. (بيان). ولو قلنا: إن± الوارث خليفة؛ لأن الميت هو الأصل. (مصابيح).
(٥) فأما بعد إتلاف الورثة للتركة فيصح إبراؤهم مطلقاً؛ لأنه قد صار الدين عليهم، فيبرأون[٢] ويبرأ¹ الميت أيضاً، وهو مفهوم الأزهار، وصرح به في التذكرة.
[١] ولا يصح من الورثة رده. (é).
[٢] حيث هم± المتلفون، لا إذا كان غيرهم فلا يبرأون؛ إذ المال باق على المتلف، ولم يتعلق بذمتهم شيء. (é). لكن ماذا يقال لو أبرأ صاحب الدين المتلف؟ قيل: يبرأ الميت والمتلف. (é).