شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 7 - الجزء 9

  محظور(⁣١)) فمتى كان الإكراه بهذا الوجْهِ - وهو أن يخشى التلف أو قطع عضو، أو ما يؤدي إلى ذلك من الضرب والحبس. قال أبو مضر±: والإخراج من البلد⁣(⁣٢). وكان الوعيد صادراً من قادر على فعل ذلك، قال أبو طالب: ولا فصل بين أن¹ يكون المتوعد سلطاناً أو ظالماً سواه، من لص أو قاطع طريق - فَإِنَّهُ يجوز له بهذا الإكراه أن يرتكب ما أكره عليه من المحظورات⁣(⁣٣) (إلا) ثلاثة أشياء فإنها لا تجوز بالإكراه وإن خشي التلف، وهي: (الزنا⁣(⁣٤) وإيلام الآدمي⁣(⁣٥) وسبه(⁣٦)).


(*) وهل يدخل في العضو الأنملة والسن وإزالة جلدة عضو وشق جلدة الظهر ونحو ذلك؟ الأقرب أن± حكمها في ذلك حكم العضو، وقد أشار إليه في البستان. (حاشية سحولي). وفي حاشية: لا قلع السن±. (é).

(١) وظاهر قوله: «كل محظور» التعميم، وقد ذكر الإمام المهدي # في البحر في كتاب الحج أنه إذا أكره زوجته ففعلت فلا غرم عليها كالإثم، فظاهره الفرق بين المحظور الأصلي والطارئ، والظاهر أنه يختاره.

(٢) إذا كان يؤدي± إلى تلف النفس أو ذهاب عضو، وإلا فلا. (é).

(*) لأن الله تعالى قرنه بالقتل فقال: {أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ}⁣[النساء ٦٦]. (بستان).

(٣) إذا تعذرت± عليه الهجرة.

(٤) ولو ببهيمة±. (حاشية سحولي) (é).

(*) لا مقدماته±، ذكره الفقيه يوسف، وقواه عامر كما مر في الطبيب أنه يجوز علاج المرأة. (بيان)⁣[⁣١].

(*) ومفهوم هذا جواز مقد±ماته. [وكذا المال المجحف بمالكه] ونحو وطء الزوجة حائضاً، أو الأمة، أو المستبرأة، أو في الدبر. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) حياً، لا ميتاً±.

(*) المحترم.

(٦) إلا أن يعلم أن المسبوب يرضى جاز. ومن سب عالماً أو إماماً فسق بالإجما±ع، ومن سب مؤمناً لم يقطع بفسقه. قال الفقيه علي: ومن فسَّق مؤمناً أو كفَّره فسق ولم± يكفر. قال في حواشي الإفادة: واحتشام العالم واجب، وفي الجرأة على العلماء والاستخفاف بهم معصية. قال: الاستخفاف بالعلماء فسق. (بستان، وصعيتري).

=


[١] لفظ البيان: وأما مقدماته ففيها نظر، قال الفقيه يوسف±: والأقرب الجواز كما ذكروا في الطبيب أنه يجوز له علاج المرأة وإن اقترنت الشهوة بنظره إليها ونحوه إذا خشي تلفها.