شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإكراه)

صفحة 8 - الجزء 9

  أما الزنا⁣(⁣١) والإيلام فذلك إجماع⁣(⁣٢). قال الإمام يحيى©: إلا أن يكره على قتل المرتد والزاني المحصن من غير إذن الإمام فإنه يجوز.

  وأما قتل غير الآدمي من المحترمات كالخيل والبغال فظاهر كلام الأزها¹ر أنه يجوز بالإكراه؛ لأنه قال: «وإيلام الآدمي»، فدل على أن غير الآدمي بخلافه⁣(⁣٣).


(*) فإن فعل الزنا والقذف لم يحد°، وأما القتل فيقتص منه±.

(*) حياً وميتاً±. (é).

(*) المحترم.

(*) وأما إيلام نفسه وسبها فيجوز؛ إذ قد جاز± أكل بضعة منه عند الضرورة.

(*) ينظر لو سب الملائكة؟ الظاهر أنه أبلغ من سب الآدمي؛ لأنه كَسَبِّ الأنبياء لمكان العصمة إن لم يرد على ذلك دليل. (شامي). وظاهر الأزهار± الجواز.

(١) واعلم أنه قد ذكر في معيار النجري أنه قد وقع اشتباه في بعض الأفعال أهي فعل قبيح أو ترك واجب؟ وضابطه: أنه ما كان المطلوب فيه تفريغ الذمة فهو أمر بمعروف، وما كان المطلوب فيه الكف فهو نهي عن منكر، وما اجتمعا فيه ففيه الشائبتان، كرد الوديعة على ما مر. (شرح فتح). فرع: ومما وقع فيه الاشتباه رد الوديعة، هل هو فعل واجب، وهو تسليم حق الغير، أو ترك قبيح، وهو إمساك حق الغير غصباً؟ والصحيح أنه فعل واجب أيضاً، إلا أن يكون الإمساك بفعل كالقبض أو التصرف أو المنع فيجتمع الأمران، فيكون الوديع فاعلاً لقبيح وتاركاً لواجب، كمن ترك الصلاة آخر الوقت بفعل قبيح. ومثله المغصوب، إلا أن كونه ترك قبيح أغلب؛ إذ هو المتقدم في الوجود، ووجوب الرد تابع، والوديعة بالعكس. وأما قضاء الدين فهو واجب محض؛ لأنه تفريغ الذمة فقط. (معيار نجري).

(٢) خلاف البلخي في الإيلام. (بيان).

(٣) لأن هذا المختصر يؤخذ بمفهوماته؛ لأنه قد جعلها كالمنطوق، وقد ذكر ابن الحاجب أن الكتب المصنفات يؤخذ بمفهوماتها؛ لأن المصنفين يقصدون ذلك، ذكر معنى هذا =