شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط وجوب الصلاة]

صفحة 10 - الجزء 2

  (و) الثاني قوله: (إسلام) فإنها لا تجب على كافر حتى يسلم، وهذا مبني على أن الكفار غير مخاطبين⁣(⁣١) في حال كفرهم بالأحكام الشرعية، وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين⁣(⁣٢).

  قال #: وظاهر كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها؛ لأنهم قسموا شرائط الزكاة والحج إلى شرط وجوب، وشرط أداء⁣(⁣٣)، فجعلوا الإسلام شرطاً


= ولم يرتبها بحسب القوة والضعف؛ لأن بعضها عندهم أقوى من بعض، فأقواها حصول العلم بحال النفس، وثانيها في القوة والجلاء العلم بالمشاهدة، وقد رتبها القاضي العلامة إبراهيم السحولي في هذه الأبيات، وهي قوله:

إليك علوم العقل منظومة على ... مراتبها فاتبع بها الرسم بالقلم

فعلم بحال النفس ثم مشاهد ... بديهتها فالحصر في سائر القسم

تعلق فعل ثم قصد مخاطب ... جلي أمور فاستمع نظم من نظم

وثامنها علم اختبار وتاسع ... به ميز الإحسان مِنْ ظُلْمِ مَنْ ظَلَمْ

وآخرها علم التواتر رتبة ... بها كمل المقصود من نظمها وتم

(٦) يعني: في ±وجوب التضيق، وإلا فهي تجب عليه، كما سيأتي في القضاء، فإن جن في حال سكره سقطت⁣[⁣١]. وكذا لو حاضت في حال سكرها. (é).

(*) ويقضي°.

(٧) ولا يقضي. (é).

(١) وإنما ترك خطابهم بأدائها استدراجاً لهم عند اليأس من إسلامهم، كما يعرض الطبيب عن وصف العليل عند اليأس منه، ولظاهر السنة، وهو قوله ÷: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات». (معيار بلفظه).

(*) المذهب أنهم مخاطبون بالشرائع. (é).

(٢) يعني: أصول الفقه.

(٣) أي: صحة.


[١] من حال الجنون والحيض، لا من قبله فتقضى. (é).