شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط وجوب الصلاة]

صفحة 11 - الجزء 2

  في الوجوب، والأحكامُ الشرعية في ذلك على سواء. وقد حكى بعض المذاكرين⁣(⁣١) أن المذهب± خلاف ذلك، وأن الإسلام شرط في الصحة¹ لا في الوجوب⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: والظاهر خلافه⁣(⁣٣).

  نعم، والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية⁣(⁣٤): أنهم مخاطبون± بها، وأنها واجبة عليهم.

  (و) الثالث قوله: (بلوغ(⁣٥)) فلا تجب إلا على بالغ، والبلوغ يثبت بأحد أمور


(١) الفقيه يوسف.

(٢) قال في معيار النجري: إن الكفار لما كانوا مخاطبين بالعقليات كانوا مخاطبين بالشرعيات، وإنما لم تصح منهم العبادات لإخلالهم بشرطها وهو الإسلام، كما لا تصح صلاة الجنب مع كونه مخاطباً بها وبشرطها [وهو الطهارة. (هامش معيار)]، والمشهور عن الحنفية أنهم غير مخاطبين بها.

فرع: وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلى أول الوقت ثم ارتد، ثم أسلم في الوقت، وفيمن حج أو عجل الزكاة ثم ارتد ثم أسلم، فعندهم انقطع الخطاب بردته ثم عاد بعد الإسلام، فصار كأنه مكلف آخر، فتجب عليه الإعادة بوجوبٍ غير الوجوب الأول. وعند غيرهم الخطاب باق فلا تجب عليه الإعادة.

فرع: °قد قال بعض أصحابنا بوجوب الإعادة، فيحتمل أن يكون بناء على أنهم غير مخاطبين، كما هو ظاهر قول قدمائهم، وأن يكون له علة أخرى؛ إذ قد يكون للحكم علتان. وأما تعليل بعضهم بانحباط الأولى فضعيف؛ إذ لا يجب طلب النفع؛ ولأنه يلزم ذلك في سائر الواجبات التي لا وقت لها كالزكاة ونحوها، ويلزم وجوب فعلها بعد الوقت، فمراعاة بقاء السبب مشعرة بأن العلة ما تقدم. (معيار نجري). (é).

(٣) لأهل المذهب، لا في مذهبه فإنه شرط في الصحة، كما يأتي في الحج؛ لئلا يتناقض قوله.

(٤) المشهور عن الحنفية أنهم غير مخاطبين بها.

(٥) ولا يقال: كان يكفيه أن يقول: «تكليف وإسلام» ولا يجعلها ثلاثة؛ لأنه أراد بيان ما يكون به الإنسان مكلفاً. (نجري).

=