شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 60 - الجزء 9

  ويكون لغواً (ولو) كان ما حكم به (حقاً) قال في المجموع±(⁣١): حكمه باطل⁣(⁣٢) وإن حكم بالعدل.

  قال مولانا #: يعني: في مسائل الخلاف، فأما في المجمع عليها فلا ينقض حكمه⁣(⁣٣).

  (و) الأمر الثالث: أن يموت الإمام، فينعزل القاضي (بموت إمامه(⁣٤)) ذكره أبو طالب±، وهو قول الجرجاني وقاضي القضاة والشافعي⁣(⁣٥).

  قال في شرح الإبانة: وعن أبي حنيفة وصاحبيه كقول المؤيد بالله: إن الولاة لا ينعزلون.

  نعم، وفسق الإمام⁣(⁣٦) كمو¹ته، فيأتي الخلاف في انعزال قضاته. وإذا قلنا: إنهم لا ينعزلون بموت الإمام فليس لهم أن يقيموا حداً⁣(⁣٧). وأما تصرف القاضي بعد موت الإمام قبل علمه بذلك فإنه يصح عندنا⁣(⁣٨)، كما إذا نعي الإمام إلى الخطيب⁣(⁣٩).


(١) مجموع علي خليل.

(٢) بالإجماع.

(٣) ويكون رجوعاً إلى الإجماع، لا إلى حكمه.

(*) وقيل: ينقض±؛ لأنه منكر تجب إزالته، ولا يختص بإزالته أحد. اهـ ومثله عن النجري، وهو ظاهر الكتاب.

(٤) صوابه: ببطلا±ن ولايته. (é).

(*) وكذا المحتسب. (é).

(٥) هو يقول: لا يبطل بموت الإمام، وهو الأشهر، ولعله على أحد قوليه.

(٦) أو اختلال عدالته±، أو ذهاب عقله أو بصر¹ه. (بيان).

(٧) يقال: إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع؟ اهـ وجه المنع: أن الإمام شرط في تنفيذ الحدود. (سماع سيدنا علي).

(٨) ولو في الحدود.

(*) والمذهب أنه± لا يصح في هذه الصورة؛ لأنه تصرف بالولاية وقد بطلت، وفيما تقدم هو شرط في انعقادها. وقد انعقدت.

(٩) ينظر، فإنه± شرط هنا في الانعقاد لا في التمام. (مفتي).

=