(باب والقضاء)
  ويكون لغواً (ولو) كان ما حكم به (حقاً) قال في المجموع±(١): حكمه باطل(٢) وإن حكم بالعدل.
  قال مولانا #: يعني: في مسائل الخلاف، فأما في المجمع عليها فلا ينقض حكمه(٣).
  (و) الأمر الثالث: أن يموت الإمام، فينعزل القاضي (بموت إمامه(٤)) ذكره أبو طالب±، وهو قول الجرجاني وقاضي القضاة والشافعي(٥).
  قال في شرح الإبانة: وعن أبي حنيفة وصاحبيه كقول المؤيد بالله: إن الولاة لا ينعزلون.
  نعم، وفسق الإمام(٦) كمو¹ته، فيأتي الخلاف في انعزال قضاته. وإذا قلنا: إنهم لا ينعزلون بموت الإمام فليس لهم أن يقيموا حداً(٧). وأما تصرف القاضي بعد موت الإمام قبل علمه بذلك فإنه يصح عندنا(٨)، كما إذا نعي الإمام إلى الخطيب(٩).
(١) مجموع علي خليل.
(٢) بالإجماع.
(٣) ويكون رجوعاً إلى الإجماع، لا إلى حكمه.
(*) وقيل: ينقض±؛ لأنه منكر تجب إزالته، ولا يختص بإزالته أحد. اهـ ومثله عن النجري، وهو ظاهر الكتاب.
(٤) صوابه: ببطلا±ن ولايته. (é).
(*) وكذا المحتسب. (é).
(٥) هو يقول: لا يبطل بموت الإمام، وهو الأشهر، ولعله على أحد قوليه.
(٦) أو اختلال عدالته±، أو ذهاب عقله أو بصر¹ه. (بيان).
(٧) يقال: إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع؟ اهـ وجه المنع: أن الإمام شرط في تنفيذ الحدود. (سماع سيدنا علي).
(٨) ولو في الحدود.
(*) والمذهب أنه± لا يصح في هذه الصورة؛ لأنه تصرف بالولاية وقد بطلت، وفيما تقدم هو شرط في انعقادها. وقد انعقدت.
(٩) ينظر، فإنه± شرط هنا في الانعقاد لا في التمام. (مفتي).
=