(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: تضرب قائمة أيضاً. ويكونان حال الضرب - أعني: الرجل والمرأة - (مستترين(١)) فلا يجردان من جميع ثيابهما، بل يترك عليهما ثوب± واحد(٢)، وستر المحدود (بما هو) من الثياب (بين الرقيق والغليظ) لا يكون غليظاً بحيث يمنع من الإيجاع(٣) البليغ، ولا يكون رقيقاً بحيث لا يستر. أما في حد القذف فلا ينزع عندنا¹ وأبي حنيفة والشافعي، وفي غيره لا ينزع ¹عندنا؛ لأن الثوب الواحد لا يمنع من الألم. وقال أبو حنيفة والشافعي(٤): ينزع(٥).
  والضرب يكون (بسوط أو عود بينهما(٦)) أي: بين الرقيق والغليظ(٧) (وبين الجديد والعتيق) فلا يكون خلقاً ولا جديداً، (خلي من العقود) قال في المرشد: يكون طوله قدر ذراع±(٨). ولا يبين الجالد إبطه(٩).
(١) وجوباً°. (é).
(*) جميع بدنهما، فيما يضرب فيه. (é).
(٢) يعم البدن. (تذكرة) (é).
(٣) قال القاضي عبدالله الدواري: ± إن لم يكن موجعاً كان على الذي أقام الحد الأرش ويعاد الحد. (é).
(٤) لم يذكر في الغيث وشرح بهران إلا الشافعي.
(٥) إلا العورة.
(*) لعله يعني: من البطن والظهر من الرجل. (غيث).
(٦) لما روي عنه ÷ أنه أتي برجل يجلد، فأتي بسوط بال فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد فقال: «بين هذين». (بستان).
(*) ويكون بحسب ذيوله.
(٧) لقوله ÷: «خيار الأمور أوسطها».
(٨) وعرضه قدر± أصبع. (بحر) الإبهام.°اهـ وقيل: الوسطى.
(*) حديد، من غير قبضته. (é).
(٩) فإن أبان إبطه تأرش منه. و (é). ولا يعاد. (é).