شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 87 - الجزء 9

  وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: تضرب قائمة أيضاً. ويكونان حال الضرب - أعني: الرجل والمرأة - (مستترين(⁣١)) فلا يجردان من جميع ثيابهما، بل يترك عليهما ثوب± واحد⁣(⁣٢)، وستر المحدود (بما هو) من الثياب (بين الرقيق والغليظ) لا يكون غليظاً بحيث يمنع من الإيجاع⁣(⁣٣) البليغ، ولا يكون رقيقاً بحيث لا يستر. أما في حد القذف فلا ينزع عندنا¹ وأبي حنيفة والشافعي، وفي غيره لا ينزع ¹عندنا؛ لأن الثوب الواحد لا يمنع من الألم. وقال أبو حنيفة والشافعي⁣(⁣٤): ينزع⁣(⁣٥).

  والضرب يكون (بسوط أو عود بينهما(⁣٦)) أي: بين الرقيق والغليظ⁣(⁣٧) (وبين الجديد والعتيق) فلا يكون خلقاً ولا جديداً، (خلي من العقود) قال في المرشد: يكون طوله قدر ذراع±(⁣٨). ولا يبين الجالد إبطه⁣(⁣٩).


(١) وجوباً°. (é).

(*) جميع بدنهما، فيما يضرب فيه. (é).

(٢) يعم البدن. (تذكرة) (é).

(٣) قال القاضي عبدالله الدواري: ± إن لم يكن موجعاً كان على الذي أقام الحد الأرش ويعاد الحد. (é).

(٤) لم يذكر في الغيث وشرح بهران إلا الشافعي.

(٥) إلا العورة.

(*) لعله يعني: من البطن والظهر من الرجل. (غيث).

(٦) لما روي عنه ÷ أنه أتي برجل يجلد، فأتي بسوط بال فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد فقال: «بين هذين». (بستان).

(*) ويكون بحسب ذيوله.

(٧) لقوله ÷: «خيار الأمور أوسطها».

(٨) وعرضه قدر± أصبع. (بحر) الإبهام.°اهـ وقيل: الوسطى.

(*) حديد، من غير قبضته. (é).

(٩) فإن أبان إبطه تأرش منه. و (é). ولا يعاد. (é).