شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 86 - الجزء 9

  (ويحصص للمكاتب(⁣١)) على حسب ما قد أدى، فإن كان قد أدى نصف مال الكتابة فحده خمس وسبعون جلدة⁣(⁣٢)، وإن لم يكن قد أدى شيئاً فحده± حد العبد. وكذلك المكاتبة. وعند الفقهاء أن حده حد العبد ما لم يؤد الجميع.

  (و) إذا أدى الحساب إلى أنه يجب عليه كذا وكذا ونصفٌ أو ثلثٌ أو ثلثان فإنه (يسقط) ذلك (الكسر(⁣٣)).

  ويكون ضرب (الرجل قائماً(⁣٤)) ليصل إلى جميع أعضائه. ولا تشد يداه إلى عنقه⁣(⁣٥)، وتمد يداه عند الضرب؛ لأن ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جميع بدنه. (و) أما (المرأة(⁣٦)) فالأولى أن تكون (قاعدة(⁣٧)) لأنها عورة، قال بذلك جمهور العلماء.


(١) والعبرة بحال± الزنا، لا بحال الحد. (بيان).

(*) إن عتق°، وإن رق حد حد العبد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

(*) والموقوف حيث± عتق بعضه.

(٢) وتكون ولاية حده إلى الإمام. (أثمار معنى) (é).

(*) وحيث أدى ربعه فاثنتان وستون، وحيث أدى ثلثه فست وستون، ويسقط الكسر. (شرح بحر).

(٣) لاجتماع موجب ومسقط في حق الله تعالى.

(٤) ندباً. (é).

(٥) بل ترسل.

(*) وكذا لا تقيد± رجلاه، ولا يمد على بطنه. وحكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل، ذكره في البحر (تكميل لفظاً) (é).

(٦) ولو أمة°. وكذا الخنثى. (é).

(٧) ندباً. (é).

(*) ويندب أن يكون± عند الجلد للامرأة امرأةٌ أو محرمٌ لها؛ لترد ما ينكشف من الثياب؛ لئلا تنكشف عورتها، وأما الضرب فلا يتولاه إلا رجل؛ إذ ليس من شأن النساء. (شرح أثمار).