(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  عنقود التمر بعدما يؤخذ منه التمر.
  واختلف المتأخرون، فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا بد أن (تباشره كل ذيوله(١)) أي: يصل كل± واحد من خيوط العنقود إلى بدنه.
  وقال الفقيه يوسف(٢): ليس ذلك بشرط إذا قد وقع اعتمادها على بدنه ولو كانت شيئاً فوق شيء.
  وإنما يضرب بالعثكول (إن احتمله) بحيث لا يخشى أن يكون سبب هلاكه، فإن خشي ذلك ترك وإن فات الحد(٣). وفي الزوائد عن الناصر والمؤيد بالله: أن المريض لا يحد وإن خيف موته وفوت الحد.
  (وأشدها(٤)) في الإيجاع (التعزير(٥)) قيل: لأنه(٦) لما نقص من عدده زيد
(١) ويكفي الظن± في ذلك؛ لأنه ظني، أعني: حد المريض.
(٢) والإمام يحيى، ذكره في شرح الآيات. قيل: وهو ظاهر إطلاق أهل المذهب. وظاهر الآية. (شرح آيات بلفظه).
(٣) فإن شفي± حد. (é).
(٤) أي: العقوبات. (غاية).
(*) والمراد بالتشديد± في هذه الأشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنا، بحيث يكون أشد إيجاعاً، ولا يبين إبطه± في الكل.
(*) ومن لزمته± حدود مختلفة لم يدخل بعضها في بعض، بل تقام كلها، ويقدم حد القذف - لأنه حق لآدمي - ولو تأخر سببه عن سبب غيره[١]، ويقدم حد الزنا والشرب على القطع؛ لأنه أخف منه، وينتظر برؤه بعد كل حد قبل الثاني، ذكره في البحر. (é). قياس الأصول أنها سواء، فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم. (مفتي). وقد ذكروا في المحارب حيث قد قتل أن الإمام مخير في قتله حداً أو قصاصاً لوارثه. (نظرية مفتي).
(٥) حيث كان± بالضرب.
(٦) أي: التعزير.
[١] كالدين¶. بناء على تقديم حق الآدمي، والمذهب لا فرق± أنه يقسط.