(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  في إيجاعه(١). وقال مالك: الحدود سواء.
  (ثم) بعد ذلك حد (الزنا(٢)) أشد (ثم) حد (القذف(٣)) أشد من حد الشرب. وحكى علي بن العباس إجماع آل الرسول ÷ أن حد الزنا أشد ضرباً من حد الشرب، وأن حد الشرب أشد ضرباً من حد القذف(٤). قال: والتعزير أشد من الضرب في الحد(٥).
  (ولا) يجب(٦) (تغريب(٧)) الزاني مع جلده، هذا مذهبنا± وأبي حنيفة، وصححه أبو جعفر في شرح الإبانة للناصر.
  وقال مالك والشافعي، وحكاه في شرح الإبانة للناصر والصادق وزيد بن علي: إن التغريب ثابت لم ينسخ، لكن اختلفوا في بيان التغريب ومن يغرب؟ فقال في شرح الإبانة للناصر والصادق وزيد بن علي: إنه حبس سنة. وقال الشافعي ومالك: طرد سنة.
(١) قال القاضي عبدالله الدواري: كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف.
(*) قال القاضي عبدالله الدواري: في هذا التعليل نظر؛ لأن الشرع قضى بنقص ضربه عن الحد، فالقول بزيادة الإيجاع يخالف مقصد الشرع، فالأولى التعليل بما حكاه علي بن العباس من إجماع آل الرسول ÷.
(٢) لما فيه من اللذة. (دواري). ولأنه قد يقتل الزاني مع الإحصان.
(٣) لأنه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص، ذكره في الغيث والنجري.
(٤) قالوا: لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعاً عن هتكها. (كشاف بلفظه من سورة النور).
(٥) وبنى عليه في البيان.
(٦) ولا يجوز±. (é).
(٧) لأنه قد نسخ بإقامة الحد.
(*) قال المؤلف: ويكون التغريب - وهو طرد الزاني - بنظر الحاكم، فحيث رأى عظم المعصية وتكريرها والتمرد، ورأى أنه لا ينزجر طَرَدَه وأزاله من بلده، كما فعل النبي ÷ والخلفاء. (شرح فتح).