شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 104 - الجزء 9

  وولده⁣(⁣١) حال الفعل) ذكره أبو طالب وأصحاب الشافعي. وقال المؤيد بالله: ليس له قتله إذا أمكنه دفعه بغير القتل.

  (لا) إذا وجده (بعده) أي: بعد الفعل (فيقاد⁣(⁣٢) بالبكر) وأما المحصن فلا قود على ±قاتله⁣(⁣٣).


= رسول الله ÷: «لا» قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق نبياً إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال ÷: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم؛ إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني» أخرجه مسلم ومالك وأبو داود.

(١) هذا إذا كان الولد مفعولاً به، أما إذا كان فاعلاً فلا يقتل من معه إذا أمكن دفعه بدون القتل. اهـ وقيل: ولو± كان الولد هو الفاعل فله قتل المفعول± به، ولو امرأة. (من شمس الشريعة). ومثله عن الشامي. (é).

(*) ولو فاعلاً. (é).

(*) ولفظ حاشية السحولي: ولو أنثى مع ولده. (é).

(٢) فإن ادعى أنه لم يندفع عن الزنا أو عن السرق إلا بالقتل بَيَّن بشاهدين⁣[⁣١]، وإن ادعى أنه وجده يزني بَيَّن بأربعة ذكور أصول. (بيان)⁣[⁣٢] (é).

(٣) ولا دية°. ولو قبل الحكم بالحد. (عامر). وقال في البحر: بعد الحكم عليه بالحد، وفي البحر في الجنايات خلاف ما هنا. اهـ [وهو قلت: إن قتل بعد الحكم فلا قود ولا دية، وإلا فالأقرب سقوط القود للشبهة بعد± كمال الشهادة أو الإقرار. (بحر من الجنايات).

(*) ولعله حيث ثم إمام وإلا قتل به. (هبل). وظاهر الأزهار ولو± في غير زمن الإمام؛ لأن الزاني المحصن مباح الدم. (عامر). واختاره المفتي وشيخه عبدالله بن أحمد المؤيدي.

(*) ولا دية°.


[١] أو رجل وامرأتين. (é). وإذا بين فلا شيء± عليه وفاقاً، ذكره أبو طالب. (بيان).

[٢] لفظ البيان: مسألة: من قتل رجلاً في بيته ثم ادعى أنه وجده يزني ففيه صور ثلاث: الأولى: أن يدعي أنه لم يندفع عن الزنا أو عن السرق إلا بقتله، فإن بين على ذلك بشاهدين [أو رجل وامرأتين. (é)] فلا شيء عليه وفاقاً. الثانية: أن يدعي أنه وجده يزني بامرأته أو بأمته أو بولده وبين على ذلك بأربعة شهود ذكور أصول فقال أبو طالب: لا شيء عليه، وقال المؤيد بالله: بل يقتل به. الثالثة: أن يكون قتله له بعد الزنا بهم أو بغيرهم، فإن كان بكراً قتل به، وإن كان محصناً فكذا عند المؤيد بالله، وقال أبو طالب وأصحاب الشافعي: لا شيء عليه سوى الإثم.