(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يلقن الشارب(١). قال الفقيه علي: ± وروى في المستصفى(٢) خبراً بتلقين الشارب(٣).
  (و) يندب (الحفر) للمرجوم (إلى سُرة(٤) الرجل و) إلى (ثدي المرأة(٥)) ويترك لهما أيديهما يتوقيان بهما الحجارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحفر للرجل، قال الشافعي: وإن حفر فلا بأس.
  (وللمرء(٦) قتل(٧) من وجد(٨) مع زوجته(٩) وأمته
(*) لأن الرسول ÷ وأصحابه ما لقنوه. (غيث).
(١) ومثله في شرح القاضي زيد، قال: لأنه ÷ سأل الزاني: هل أكرهت؟ ونحوه، ولم يسأل الشارب هل أكرهت أو أوجرت. (شرح بهران لفظاً).
(٢) بالكسر لابن معرف. وقيل: للغزالي. والمستصفى بالفتح كتاب للترمذي.
(٣) وهو قوله ÷: «ما إخالك شربت». (زهور).
(٤) بالضم. (صحاح معنى).
(٥) ويرد التراب عليه، ذكره الهادي # في الأحكام.
(٦) وهل يجوز للمرأة قتل من وجدت مع أمتها أو ولدها؟ القياس أن لها ذلك±، وكذلك يجوز± لمن زني به حال النوم أو جنون أن يقتل الزاني إذا انتبه أو أفاق حال الفعل سواء كان رجلاً أو امرأة؛ إذ هو أخص. (é).
(*) وفي الغيث: عن علي # فيمن وجد مع امرأته رجلاً يزني بها فقتله فلا شيء عليه إذا أتى بأربعة شهداء، قياساً على قوله ÷: «من اطلع على دار قوم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه» (شرح بهران لفظاً).
(٧) وإن لم يكن في وقت إمام. (é).
(٨) إذا كان مكلفاً. (é)
(٩) ونفسه°. (هداية).
(*) وأرحامه¶.اهـ وجه التشكيل: أنهن لسن كمن ذكر، وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) وكذلك المرأة لها قتل من وجدت مع زوجها. (بحر). وفي الكواكب: لا يجوز°؛ إذ لا غضاضة عليها.
(*) لما روي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله ÷: «نعم» أخرجه مسلم. وفي آخر لمسلم وأبي داود قال: أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال =